ما المقصود بالشفع والوتر

معنى الشَّفع والوتر

صلاة الوتر هي خاتمة الصلوات، فتُقام بعد تمام صلاة العشاء فرضها وسنتها ويجوز للمسلم أن يتنفل قبل أن يوتر، فإن أوتر فقد ختم صلاته وحينها يفضّل ألا ينشغل بصلاةٍ بعدها، وتنقسم صلاة الوتر إلى صلاة شَفعٍ وهي الركعات الزوجيّة من الوتر وصلاة وتر وهي ما تُختتم به صلاة الوتر من ركعاتٍ فرديّة، وقد سُئل النَّبي صلى الله عليه وسلم عن الشفعِ والوترِ، فقال: (هي الصلاةُ بعضُها شفعٌ، وبعضُها وترٌ)،[١] أما مشروعيتها فهي ثابتةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أمرَ أصحابه بها، وقد التزم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركها لا في سفرٍ ولا في حضر.

صلاة الوتر تنقسم إلى قسمين، فالشَّفع والوتر ليستا صلاتين؛ إنما هُما صلاةٌ واحدةٌ وقد جاءت التَّسميةُ للتفريق بين أول الصلاة وآخرها فقط، فليس المُسمى سوى دلالة وإشارة على حالة الصَّلاة وعدد ركعاتها وفي الآتي بيانٌ لمعناهما على التَّفصيل.

معنى الشفع

الشَّفع: الضَّم، ومنه الشفع في الصلاة، وهو ضَمُّ ركعةٍ إلى أخرى، ويأتي الشَّفع بمعنى: الزَّوج الذي هو ضِدُّ الفَرد، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمذنبين لأنها تضمهم إلى الصالحين، وسُمّيت الشُّفعَةُ في العقار بذلك لأنها ضَمُّ ملك البائع إلى ملك الشفيع،[٢] وصلاة الشَّفع معاكسةٌ لصلاة الوتر فالوتر: صلاة مكوّنة من ركعاتٍ فردية واحدة أو ثلاث أو خمس أو أكثر، والشَّفع صلاة مكوّنة من عدد ركعاتٍ زوجي: ركعتين أو أربع أو ست أو أكثر من ذلك.

معنى صلاة الوتر

  • الوتر لُغَةً: من وَتَرَ، والوتر: الفَرد، وتُلفَظُ وَتْر ووِتر بِالفَتح والكَسر، ومن ذلك قََولهم: إِذا استجمرت فأوتر: أي ليكُن عَدد الجمرات -الحصوات- وتر أو فردي، وجاءت تسمية صلاة الوتر من هَذَا الباب لكَونهَا رَكعة أَو ثلاث؛ فعددها فَردي، ويأتي الوتر بمعنى: نَقُصَ، يُقَال وَتَرتَه أَي نقصته وَقيل مَعنَاهُ أَصَابَهُ مَا يُصِيب المَوتور، وتأتي بِمَعْنى يظلمك، يُقَال وَتَرَه إِذا ظلمه.[٣]
  • الوتر في الاصطلاح: هي صلاةٌ مَخصوصةٌ في أوقاتٍ مَخصوصةٍ تُختَتَمُ بها صلاة اللّيل؛ سواء كان في أول اللّيل، أو وسطه، أو آخره، وتكون عدد ركعاتها فرديةً، ولذلك سُمِّيَت وِتراً.[٤]

عدد ركعات الشَّفع والوتر وكيفية أدائها

صلاةُ الوتر كغيرها من الصَّلوات، إلا أنها تختلف بكونها تنتهي بركعاتٍ فرديَّة؛ فتُصلَّى بركعةٍ واحدةٍ أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة ركعةً، ولهذا السَّبب وُجِد التَّمييز بين الشَّفع والوتر أو الصلاة الزوجية والفردية، فالشَّفع ما كان من ركعات الوتر زوجياً والوتر ما تنتهي به صلاة الوتر من ركعاتٍ فردية ويعطيها صفة الوتريَّة، وقد اختلف العُلماء في عدد ركعاتها على النَّحو الآتي:

عدد ركعات صلاة الشَّفع والوتر

اختلف الفقهاء في عدد ركعات صلاة الوتر إلى عدة أقوال، على النَّحو الآتي:

  • ذهب فقهاء المذهب الحنفي في الراجح عندهم إلى أنَّ عدد ركعات صلاة الوتر ثلاث ركعات، وتكون صلاتها كالمغرب بتسليمةٍ واحدةٍ وتشهّدٍ واحد بلا جلوس أوسط،[٥] وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما رُوِي عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم حيث قالوا: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ركعات)،[٦] وعلى قولهم فإن صلاة الوتر لا يكون فيها ركعات شفع لأنهم يؤدّونها ثلاثاً بتسليمة واحدة.
  • ذهب علماء المذهب المالكي إلى أنَّ صلاة الشّفع أقلهُّا ركعتان، ويجوز أن تُصلّى أكثر من ذلك كأن تصلى أربعاً أو ستاً أو أكثر من ذلك، وتُختتم صلاة الشَّفع بركعة وترٍ واحدة،[٧] واستدلّوا على ذلك بقوله عليه الصّلاة والسّلام: (صلاة الليل مَثنى مَثنى، فإذا خشي أحدكم الصّبح صلّى ركعةً واحدةً تُوتر له ما قد صلّى)؛[٨] وكذلك استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النّبي عليه الصّلاة والسّلام (كان يُصلّي باللّيل إحدى عشرة ركعةً يُوتر منها بواحدة)،[٩] ويُروَى أنّ رجلاً سأل النّبي عليه الصّلاة والسّلام عن صلاة اللّيل فقال بإصبعه: (هكذا مَثنى مَثنى، والوتر ركعةٌ من آخر اللّيل).[١٠]
  • أما الشافعيّة فيرون أنَّ أقلَّ الوتر ركعةٌ واحدةٌ، وأدنى الكمال ثلاث ركعاتٍ فيكون بين الوتر شفع ؛لأنهم يختمون صلاة الوتر بركعةٍ منفردة، فإن صلى المسلم أدنى الكمال عندهم -ثلاث ركعات- فستكون صلاته ركعتين ثم ركعة، وحينها تُسمّى الركعتان شفعاً والركعة وتراً، ويجوز للمسلم أن يُوتر بخمس ركعات أو بسبع أو بتسعٍ يصليها شفعاً ثم يختم بواحدة، وأكثرها عندهم إحدى عشرة ركعة، وقيل: ثلاث عشرة ركعة،[١١] يفصل بين كلِّ ركعتين منهن بسلام، فيكون أدنى الشَّفع في ذلك -حسب قولهم- ركعتين ويجوز أن يصليها أربعاً أو ستاً أو ثماني أو عشر ركعات أو اثنتي عشرة ركعة ثم يختم بركعة، واستدلوا على ذلك بما رُوِي عن النّبي عليه الصّلاة والسّلام أنّه قال: (من شاء أوترَ بسبعٍ ومن شاء أوترَ بخمسٍ، ومن شاء أوترَ بثلاثٍ، ومن شاء أوترَ بواحدةٍ).[١٢]
  • وذهب الزهريّ إلى أن صلاة الوتر في رمضان ثلاث ركعات وفي غيره ركعة واحدة فقط، أما الحسن البصري فيرى أنّ الوِتر ثلاثُ ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ في آخِرِهِنّ؛ لأنّ الوتر من النّوافل، والنّوافل جاءت فرضيتها كتوابعَ للفرائض الخمس، فيجب أن يكون لها مثيلٌ من الصلوات المفروضة، والرّكعة الواحدة ليس لها مثيلٌ فيها،[٥] أما مثيلتها في الفرائض من حيث الإفراد في عدد الرّكعات فهي صلاة المغرب فتُصلى كالمغرب؛ ثلاث ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدة، وهو بقوله هذا يُوافق الحنفيّة فينفي صلاة الشَّفع من الوتر ويُثبتها وتراً ثلُاثيّةً كالمغرب.
  • ذهب أصحاب المذهب الحنبلي إلى القول إنَّ أقلَّ عدد ركعات الوتر واحدة، ولا يُكره الإتيان بها مُنفردةً كما يرى الشافعيّة، وأكثرها عندهم إحدى عشرة ركعةً، ويجوز أن يُوتر بثلاث، وهو أقلّ الكمال، وبخمس، وبسبع، وبتسع.[١٣] فإن أوتر بواحدة فلا شفع، وإن زاد على ذلك فيُسمّى ما زاد عن الركعة شَفعاً ما دام صُلِّي بتسليمةٍ مُستقلةٍ عن الركعة.
فكلَّ صلاةٍ فرديةٍ حتى في غير الوتر تُسمى وتراً كالمغرب مثلاً مع احتفاظهاً بصفتها الأصلية، وتُسمى كل صلاةٍ زوجية شفعاً فصلاة العصر شفعية لكونها زوجية، وصلاة الظهر صلاة شفع، وتكون هذه التسمية لهيئة الصلاة لا لصفتها، أما صلاة الشَّفع ذات الصفة فهي الصلاة التي تأتي مرافقةً لسنَّة الوتر وتُصلى بركعاتٍ زوجيّة كمُقدِّمةٍ للوتر التي تتبعها بركعاتٍ فردية.

كيفية صلاة الشَّفع والوتر

يُمكن أن نستخرج من الخلاف السابق بخصوص عدد ركعات صلاة الوترعِدَّةُ كَيفيَّاتٍ هي:[١٤]

  • تكون عدد ركعات صلاة الوتر إحدى عشرة ركعةً يفصل بين كلّ ركعتين منهما بتشهُّدٍ وسلام (ركعات شفع)، ثمَّ يأتي المصلي بركعة وترٍ فردية ويُسلِّم، وهذه الصّورة قال بها المالكيّة والشافعيّة والحنابلة.
  • أن يؤديها ثلاث عشرة ركعةً يُسلّم بين كلّ ركعتي شفع ثمَّ يوتِر بواحدةٍ ويُسلِّم، وهذه الصّورة أيضاً قال بها المالكيّة والشافعيّة والحنابلة.
  • أن يُصلِّي ثلاث عشرة ركعةً يُسلّم بين كلّ ركعتين حتّى الثّامنة، ثُم يُصلّي خمس ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدة، وقال بهذه الصّورة المالكيّة والحنابلة.
  • أن يأتي بتسع رَكعاتٍ لا يجلسُ بينهنّ إلا في الثّامنة، وفي الثّامنة يتشهَّدُ، ثم يأتي بالتّاسعة ويُسلِّم.
  • أن يأتي بسبع رَكعاتٍ لا يجلسُ بينهنّ إلا في آخر ركعةٍ ثم يُسلِّم.
  • أن يُصلّي سبع رَكعاتٍ لا يجلسُ بينهنّ إلا في الرَّكعة السَّادسة يتشهَّدُ فيها، ثم يقوم للسّابعة وينتهي بها بعد التشهّد.
  • أن يُصلّي خمس ركعاتٍ بتشهيدةٍ واحدةٍ وسلامٍ واحد.
  • أن يُصلّي ثلاث ركعات يفصل بينهما بسلامٍ بعد ركعتَي الشّفع ثمَّ يأتي بواحدة يتشهّد فيها ويُسلِّم، وقد اتَّفق الفُقهاء على هذه الصّورة باستثناء الحنفيّة.
  • أن يُصلّي ثلاث ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ وتَشَهُّدٍ واحدٍ، وهذه الصّورة هي الوحيدة عند الحنفيّة، وقيل أنْ يُصلّي ثلاث ركعاتٍ بتشهُّدين وسلامٍ واحد كصلاة المغرب.
  • أن يُصلّي ركعةً واحدةً مُنفردةً، وقد أجاز ذلك الشافعيّ مع الكراهة، وأجازها الحنابلة دون كراهة، وقد مرَّ بيان ذلك كلِّه.

حُكم صلاة الوتر

اختلف الفُقهاء في حُكم صلاة الوتر، فمنهم من عدَّها واجباً، ومنهم من اعتبرها سُنَّةً، ومنهم من قال بغير ذلك، وسيتم ذكر أقوالهم فيما يلي:

  • ذهب الإمام أبو حنيفة وصاحبه زُفَر إلى وجوب صلاة الوتر:[١٥] واستدلوا بقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: (إنَّ اللهَ تعالى زادكم صلاةً وهي الوترُ، فصلوها فيما بين صلاةِ العشاءِ إلى صلاةِ الصبحِ).[١٦]
  • ذهب جمهور العلماء من المالكيّة والشَافعيّة وسفيان الثوريّ والأوزاعيّ وصاحبا أبي حنيفة – محمد وأبو يوسف – إلى أنّ صلاة الوتر سُنّةً، وليست واجبةً ولا فرضاً،[١٧] واستدلّ أصحاب هذا الفريق بما رُويَ عن ابن عباس أنّ النبيّ عليه الصّلاة والسّلام قال: (ثلاثٌ هنَّ عليَّ فرائضٌ ولكم تطوّعٌ: النّحرُ، والوترُ، وركعتا الضُّحى. لفظ أحمد ، وفي روايةٍ للدارَقُطنيِّ: وركعتا الفجرِ بدل وركعتا الضُّحى).[١٨] كما رُوِيَ أن النَّبيَّ -عليه الصّلاة والسّلام- قال: (الوتر حقٌّ مسنون، وليس بواجب).[١٩]

وقت صلاة الوتر

لصلاة الوتر والشفع وقتٌ خاصٌ بها كباقي الصلوات فلا يصح أن تُصلى في غيره من الأوقات فإذا أدى المُسلم صلاة الوتر فيه جازت صلاته، أما إذا صلاها في وقتٍ غير وقتها المُخصّص لها فقد وَقعت في غير مَحلِّها، وبالتّالي تكون صلاته باطلةً، ويكون له على ما صلى أجر نافلةٍ لا وتر.

وقت الأداء

اتفق العُلماء بالإجماع على أنّ وقت ابتداء صلاة الوتر إنما يكون بعد صلاة العِشاء، وينتهي بطلوع الفجر الثّاني (الفجر الصّادق)،[٢٠] لقول رسول الله عليه الصّلاة والسّلام: (إنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ قَد أمدَّكُمُ بِصلاةٍ هِيَ خيرٌ لَكُم من حُمُرِ النَّعَمِ، وهيَ الوِترُ، فجَعلها لكم فيما بينَ العشاءِ إلى طلوعِ الفجرِ).[٢١]

وقت القضاء

أم وقت قضائها لمن تركها حتى خرج وقتها فقد اختلف فيه الفُقهاء وبيان أقوالهم فيما يلي:[٢٢]

  • يرى الحنفيّة أنَّ من لم يُصَلِّ الوتر في وقتها الذي ذُكِر آنفاً، فقد وَجَبَ عليه قضاؤها سواء كان تركه لها عمداً أم نِسياناً، حتى لو طالت مُدّة تركها، فإن صَلَّى الفجر وهو ذاكرٌ أنّه لم يُصلِّ الوتر، ولم يَقضها فصلاة الفجر فاسدةٌ عنده؛ لأنه يجب التّرتيب بين الوتر والفريضة.
  • ذهب المالكية إلى أنّه يُصلّي قبل صَلاة الفجر، فَإن لم يفعل حتّى طَلَعت الشّمس فلا قَضاءَ عليه.
  • يرى الشافعيّة أنَّ من نَسِيَ الوتر حتّى صَلّى الصُّبحَ لا يُعيد صلاة الصبح.
  • ذهب الأوزاعيّ -من الحنفية- إلى أنّ من ترك الوتر فإنّه يقضيه متى ذكره في يومه حتّى يُصلّي عشاءَ اليوم الذي يليه؛ فإن لم يذكره حتّى صلّى العشاء فلا قضاء عليه بعد طلوع الفجر.
  • ذهب سُفيان الثوريّ إلى أنّه إذا طلعت الشّمس فإنه بالخيار، فإن شاء قَضاها وإن شاء لَم يَقضِها.

المراجع

  1. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن عمران بن الحصين، الصفحة أو الرقم: 3342.
  2. عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي ( 1937 )، الاختيار لتعليل المختار، القاهرة: مطبعة الحلبي، صفحة 42، جزء 2. بتصرّف.
  3. عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، مشارق الأنوار على صِحاح الآثار، تونس: المكتبة العتيقة، صفحة 278، جزء 2. بتصرّف.
  4. أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي (2003)، توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام (الطبعة الخامسة)، مكة المكرمة: مطبعة الأسدي، صفحة 427، جزء 2.
  5. ^ أ ب علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (1986)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 271-272، جزء 1. بتصرّف.
  6. رواه العيني، في نُخب الأفكار، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 5/108، طريقه صحيح.
  7. القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي (1999)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (الطبعة الأولى)، بيروت: دار ابن حزم، صفحة 287-288، جزء 1. بتصرّف.
  8. رواه الشافعي، في الأم، عن عبدالله بن عمر ، الصفحة أو الرقم: 8/486 .
  9. رواه مسلم، في صحيح مسلم ، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الصفحة أو الرقم: 736.
  10. رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عبدالله بن عمر ، الصفحة أو الرقم: 1421.
  11. أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (1983)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، مصر: المكتبة التجارية الكبرى، صفحة 225-226، جزء 2. بتصرّف.
  12. رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن أبو أيوب الأنصاري، الصفحة أو الرقم: 1712.
  13. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 306، جزء 1.
  14. سعيد بن علي بن وهف القحطاني (2010)، صلاة المؤمن – مفهوم، وفضائل، وآداب، وأنواع، وأحكام، وكيفية في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الرابعة)، القصب: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 430-434، جزء 1. بتصرّف.
  15. محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، العناية شرح الهداية، بيروت: دار الفكر، صفحة 423، جزء 1. بتصرّف.
  16. رواه الزيلعي، في نصب الراية، عن أبو بصرة الغفاري، الصفحة أو الرقم: 2/110.
  17. أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني (2000)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج، صفحة 265، جزء 2. بتصرّف.
  18. رواه ابن حجر العسقلاني، في التلخيص الحبير، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 2/503، ضعيفٌ يؤخذ به.
  19. رواه ابن الملقن، في البدر المنير، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 4/298.
  20. الفقه الإسلامي وأدلته, وهبة الزحيلي, بيروت: دار الفكر, Page 1010-1014, Part 2. Edited.
  21. رواه النووي، في الخلاصة، عن خارجة بن حذافة العدوي، الصفحة أو الرقم: 1/550، ضعيف.
  22. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي (1417), مختصر اختلاف الفُقهاء, بيروت: دار البشائر الإسلامية, Page 284-284, Part 1.