تفاصيل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وأهم الموضوعات المطروحة

فوري12 نوفمبر 2023
تفاصيل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وأهم الموضوعات المطروحة

عقد مجلس الوزراء أمس الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الجلسة بقصر اليمامة بالرياض، والتي قد شهدت الكثير من التعديلات على كافة الأصعدة، والتي من خلالها طرحت برامج ومبادرات للتحول الوطني على ضوء رؤية 2030 وقد نوقشت الكثير من القضايا الاقتصادية، كما نوقش أيضا الحادث الإرهابي الشنيع الذي حدث في الأيام القليلة الماضية والذي كان موجه إلى مكة المكرمة، كما اطلع مجلس الوزراء أيضا على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله أبرزها التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.


وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلـــي :



أولاً:


وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية- أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .


ثانياً :


وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث في الجانب الليتواني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية ليتوانيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .


ثالثاً :


وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .


رابعاً:


وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الصحة – أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في المجالات الصحية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .


خامساً :


بعد الاطلاع على التوصيات المقترحة في شأن التعديلات اللازمة على تنظيم أوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الخارج ، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة جديدة إلى البند (1 / أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 27 / 10 / 1429هـ تتضمن ما يلي :

تُنشأ قائمة اسمها “الرياضيون النخبة” وفقاً للترتيبات الواردة في القرار, ومن بينها ما يلي :

“الرياضيون النخبة” هم الرياضيون (اللاعبون والفنيون) المدرجون في برامج اللجنة الأولمبية العربية السعودية الذين حققوا إنجازات رياضية (محلية ، أو إقليمية ، أو قارية ، أو عالمية) أو المؤهلون لتحقيق إنجازات تليق بمكانة المملكة .

ـ يتم احتساب كل موظف في القطاع الخاص من المسجلين في القائمة بما يعادل أربعة موظفين في برنامج نطاقات .

ـ على وزارة التعليم التعامل مع منسوبيها المسجلين في القائمة بما يخدم مستقبلهم المهني ، وذلك من خلال توفير الطرق الملائمة (ابتعاث أو طالب زائر أو أي أسلوب آخر) لمواصلة تعليمهم في المدن أو الدول التي يتابعون فيها برامجهم التدريبية .

ـ على اللجنة الأولمبية العربية السعودية التنسيق مع وزارة التعليم لإيجاد فرص ابتعاث داخلية وخارجية للتخصصات الرياضية بحسب احتياجاتها ، على أن تكون الأفضلية للمسجلين في القائمة .

ـ على اللجنة الأولمبية العربية السعودية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكليف أو إعارة أو ندب منسوبيها من المدنيين والعسكريين المسجلين في القائمة أو أولياء أمورهم ، إلى الفروع أو الملحقيات أو المدارس أو المعاهد أو الجامعات التي في المدينة أو الدولة التي يتابع فيها المسجل برنامجه التدريبي” .


سادساً:


بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في شأن محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة فرص تمويل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، قرر مجلس الوزراء أن يستقطع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة (25 %) من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من إيراداتها المستحقة الحالية والمستقبلية من صندوق الموارد البشرية (أي ما يعادل ( 5 %) من دخل الصندوق ) ، وكذلك نسبة (5 %) أخرى من إيرادات الصندوق بشكل ربع سنوي دون الإخلال بالتزامات الصندوق وفقاً لتنظيمه ، بحيث يكون إجمالي المبالغ المخصصة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود (10 % ) من إيرادات الصندوق .


سابعاً:


وافق مجلس الوزراء على تعديل البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13 / 1 / 1437هـ ، ليكون بالنص الآتي :

“فيما عدا رئيس الهيئة ، يطبق على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لوائح وسلالم العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي تطرأ عليها”.


ثامناً :


بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 – 48 / 37 / د) وتاريخ 26 / 11 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة) من لائحة انتهاء الخدمة ، لتكون بالنص الآتي: “لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة ، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة (العاشرة) من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده” .


تاسعاً :


بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 ـ 5 / 38 / د ) وتاريـخ 19 / 1 / 1438هـ ، وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم(5390) وتاريخ 30 / 1 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد ( الأولى ،والثالثة ، والرابعة ، والسادسة ، والسابعة ، والثانية عشرة ، والرابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، و التاسعة عشرة ) من تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5 / 3 / 1435هـ ، الموضحة تفصيلاً في القرار ، ومن بين التعديلات :

1 – تعديل تعريف الدعم السكني الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي : الدعم السكني : ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية ، أو أرض سكنية ، أو تمويل ، أو إئتمان ، أو غير ذلك من أوجه الدعم

2 – تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي : تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم ، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي ، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك.

3 – تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة ) لتكون بالنص الآتي : يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة ، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها ، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع.

4 – تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي : يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة ، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

5 – تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة ) من هذا التنظيم ، للوزارة إحداث ما يلي :

1 – برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي ، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات ، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني .

2 – برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص ، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلاً للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها.


عاشراً:



بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان في شأن تنفيذ منتج تمويل عقاري باسم ( الرهن الميسر ) أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :


1 – تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم ( الرهن الميسر ) للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان ، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري وبخاصة ما قضت به المادة ( الثالثة ) من النظام بأن تكون مزاولة الممول أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

2 – تضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز (15 %) من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري ، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى (70 %) من قيمة العقار الممول عند المنح .

3 – يقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلاَّ في حال تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون .

4 – تقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري خطة ربع سنوية إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي توضح التوقعات المستقبلية ربع السنوية للمستفيدين من البرنامج .

5 – تقوم وزارة الإسكان ـ بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي ـ باتخاذ ما يلزم لاستخدام أرباح الوديعة لتخفيض تكلفة التمويل على المستفيد .

6 – تكون مدة البرنامج سنة من تاريخ إطلاقه ، وعلى وزارة الإسكان تقويم هذا البرنامج ورفع تقرير عنه ـ قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدته ـ يتضمن نتائج التطبيق والإيجابيات والسلبيات المترتبة عليه ، والتوصية بطلب الاستمرار في تطبيقه أو إيقافه ، واقتراح ما تراه منا سباً .


الحادي عشر:


بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين بالصيغة المرافقة للقرار .


الثاني عشر :


قرر مجلس الوزراء تعديل اسم ” البنك السعودي للتسليف والادخار ” ليكون ” بنك التنمية الاجتماعية ” , وتعديل المواد (الرابعة) و (السابعة) و (الثامنة) و (التاسعة) و (العاشرة) و (الحادية عشرة) من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 1 / 6 / 1427هـ -، لتكون على النحو الوارد في القرار .


الثالث عشر :


وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة , وذلك على النحو التالي :

1 ـ ترقية عبدالرحمن بن غنام بن محمد الغنام على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

2 ـ ترقية راشد بن عبدالله بن عثمان الراشد على وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية .

3ـ ترقية الدكتور / ماجد بن عبيد بن معيلي الحربي على وظيفة (مستشار لشؤون التعليم) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم .

4ـ ترقية المهندس / عبيد بن علي بن عبدالله القرني على وظيفة (مهندس مستشار كهربائي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .

5ـ ترقية سلمان بن جار الله بن زيد الصوينع على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة .

6 ـ ترقية أحمد بن مهدي بن مسفر الحارثي على وظيفة (وكيل مساعد للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم .

7 ـ ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحديثي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام .

8 ـ ترقية عبداللطيف بن إبراهيم بن محمد الخميس على وظيفة (خبير إحصاء) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للإحصاء .