الفرق بين الكفالة الحضورية والغرامية ” ومتى تسقط ؟ “


تعرف

الكفالة

شرعاً بأنها التزام حق ثابت في ذمة الغير، كما أن الكفالة لها خمسة أركان وهي: الكفيل، والمكفول له، والمكفول عنه، والمكفول به، وصيغة الكفالة، وتختلف عند الأحناف ركن واحد وهو الصيغة التي تتوافر في الإيجاب والقبول.


الفرق بين الكفالة الحضورية والكفالة المالية او الكفالة الغرامية






الكفالة الحضورية


هي كفالة إحضار شخص المدين إلى قاعة المحكمة أو مركز التحقيق في وقت معين، والكفيل هنا مدين أصلي.


أنواع الكفالة الحضورية





1- كفالة إحضار من عليه المال أو الدين وهنا يلتزم الكفيل بإحضار المدين في الوقت والمكان المحدد، فإذا لم يأتي، يعطى مهله لإحضاره فإذا عجز عن الإحضار ففي هذه الحالة يلتزم بالوفاء بدين المدين الأصلي وإلا طبق عليه السجن، فتنقلب الكفالة الحضورية إلى كفالة غرمية.





إذا أبلغ الكفيل عن مكان المكفول أطلق سراحه أي كأنه أوفى بالتزامه، أي أن يشترط الكفيل بأنه بريء من دين المدين بل ملتزم بإحضاره فقط.





2-كفالة إحضار من عليه العقوبة سواء كانت العقوبة حداً أو قصاصاً أو تعزيراً، وفي هذه الكفالة يلتزم الكفيل فقط بإحضار أو تسليم المكفول.



حكم الكفالة الحضورية


جائزة؛ لأن الكفالة هي التزام إحضار هذا الإنسان عند حلول الدين، أو الحق الذي عليه، فإذا أحضره برئ الكفيل.



الكفالة المالية او الكفالة الغرامية


هي الكفالة التي يكون التزام الكفيل فيها التزاماً مادياً وتشمل كفالة النقود وأي شئ فيه أموال والأعيان.



تنقسم كفالة الأعيان إلى:




1- أعيان مضمونة بنفسها: مثل العين المغصوبة، فيلتزم الكفيل بأن يرد العين ذاتها إن كانت قائمة أو قيمتها إن تلفت.



2- أعيان مضمونة بغيرها ويتمثل ذلك في الشيء المرهون في يد المرتهن، فهو مضمون بالدين في يد الراهن، فالكفالة لا تكون هنا إلا بتسليمها لأنها إذا هلكت هلك المقابل فلا تجوز الكفالة في الأعيان المضمونة بغيرها إلا بتسليمها فقط ولا تجوز الكفالة بقيمة العين إذا هلكت.



3- الأعيان التي هي أمانات في يد أصحابها: مثل العين المأجورة في يد المستأجر والشيء المستعار في يد المستعير والوديعة في يد المودع إليه، وهنا لا تخضع الأمانة لأي ضمان.


حكم الكفالة الغرامية



الكفالة بالمال جائزة باتفاق

الأئمة الأربعة

واشترط في المال


أن يكون دينا لازما ولا يشترط أن يكون ثابتا (مستقرا)


متى تسقط الكفالة ؟





1- تسقط الكفالة إذا


انقضى الالتزام الأصلي بإبراء الذمة أو بغيره.



2-لا تسقط الكفالة حتى بالموت وتظل في رقبة الكفيل وبعض الفقهاء قالوا أن


يصبح دائنا لنفسه فتسقط الكفالة دون سقوط الحق الأصلي.

3- وفاء الكفيل لقيمة الدين أو إبراء الدائن للكفيل.

4-اتحاد الذمة كأن يكون الكفيل وريثا للدائن فبموته تتحد ذمة الدائن والكفيل.