إلغاء تطبيق قانون البصمة الوراثية في الكويت

البصمة الوراثية هي أحد الوسائل التي تستخدم للتعرف على الأشخاص، وتعتبر أهم الإنجازات البشرية في مجال البحث الجنائي، حيث يتم التعرف على الشخص بتحليل بصمته الوراثية عن طريق عدة أشياء منها : اللعاب، الشعر، بضع قطرات من العرق،

السائل المنوي

، حيث أن كل ما يلمسه الفرد مهما كان بسيط، يترك أثرا يمكن من خلاله التعرف على بصمته الوراثية وتحديد هويته، وقد تم اكتشاف البصمة الوراثية عام 1984 من قبل الطبيب الإنجليزي آليك جيفريز، والذي نشر بحثه في هذا الشأن وسجل براءة هذا الاكتشاف عام 1985 .


تطبيق قانون البصمة الوراثية في الكويت


تم تطبيق قانون البصمة الوراثية في الكويت، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في الثاني من أغسطس لعام 2015، بعد قرار مجلس الوزراء الكويتي، بحيث يصبح القانون ملزما وساريا من تاريخ نشره في الجريدة، وقد سريت أحكامه على كل المواطنين والمقيمين والزائرين في الكويت، وقد لجأت الدولة إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء بعد حادثة التفجير التي وقعت في مسجد الإمام الصادق في حي الصوابر في

الكويت

، والذي وقع في السادس والعشرين من يوليو لعام 2015، أثناء أداء صلاة الجمعة في التاسع من رمضان، ونتج عن هذه الحادثة الانتحارية مقتل 27 فرد، وجرح ما لا يقل عن 227 آخرين .

وقد تبنى القيام هذا العمل تنظيم داعش الإرهابي، وقام بالتفجير الانتحاري بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية ” فهد بن سليمان بن عبد المحسن القباع “، فاضطرت دولة الكويت إلى إصدار هذا القانون الذي لاقى اعتراضات هائلة منذ اللحظة التي أعلن فيها، وانقسم الناس حوله ما بين المؤيدين والمعارضين، وحدثت ضجة في الشارع الكويتي، وبتطبيق القانون جعل الكويت الدولة الأولى على مستوى

الدول الخليجية

والعربية ممن طبقوا مثل هذا القانون .


إلغاء تطبيق قانون البصمة الوراثية في الكويت


تم إلغاء تطبيق قانون البصمة الوراثية والعمل به في الكويت، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية الكويتية، بعدم دستورية قانون البصمة، وذلك بعد الجهود الكبيرة التي قدمت إلى المحكمة وقضايا الطعن في هذا القانون، وعلى رأسها الطعن الذي قدم من كل من : المحامي عادل العبد الهادي، والنائب السابق مرزوق الخليفة، بأن هذا القانون يعد انتهاك لكل مبادئ الإنسانية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وقد استجابت المحكمة الدستورية بإلغاء القانون رسميا في الخامس من أكتوبر الجاري، وكان مجلس الأمة الكويتي سوف يتعاون مع الحكومة الكويتية على تعديل قوانين البصمة الوراثية وذلك قبل أن يتم إلغائه .


مواد قانون البصمة الوراثية الذي تم إلغاؤه في الكويت



المادة الأولى :

اختصت بتعريفات للبصمة الوراثية والعينة المأخوذة والجهات المعنية بذلك .


المادة الثانية :

تفيد بإنشاء قاعدة بيانات للبصمة الوراثية لحفظ العينات التي تؤخذ من الأشخاص المعنين بالأمر .


المادة الثالثة :

أفادت بتنظيم اللائحة التنفيذية لأحكام أخذ العينات الحيوية، على أن يتم التسجيل بحد أقصى عام واحد من تاريخ صدور هذا القانون .


المادة الرابعة :

نبهت إلى أنه لا يجوز الامتناع عن إعطاء العينة لإجراء التحليل، من قبل أي شخص من الأشخاص الذين يطبق عليهم هذا القانون .


المادة الخامسة :

أقرت بإمكانية استعانة المحاكم والجهات المختصة، بقاعدة بيانات

البصمة الوراثية

في بعض الأمور مثل : معرفة مرتكب الجريمة، معرفة الأشخاص المشتبه فيهم، تحديد شخصيات الجثث المجهولة، وأي حالات أخرى تقتضيها مصلحة البلاد العليا، أو تطلبها المحاكم والجهات المختصة .


المادة السادسة :

أعلنت الدولة أن البيانات المسجلة في قاعدة البيانات الخاصة بالبصمة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أيا كانت الأسباب، إلا بأمر من النيابة العامة .


المادة السابعة :

تم تأكيد إمكانية تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالبصمة الوراثية، مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية، ولكن مع عدم الإخلاء بأي من أحكام الاتفاقيات الدولية، وعلى أن تتم المعاملة بالمثل .


المادة الثامنة :

وضعت هذه المادة لتفيد أن كل من يمتنع عن إعطاء العينة بدون عذر مقبول، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عام واحد، وغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين .


المادة التاسعة :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، كل من يفشي سرا من أسرار قاعدة بيانات البصمة الوراثية والتي يطلع عليها بحكم عمله .


المادة العاشرة :

يعاقب كل من يزور محررات خاصة بالبصمة الوراثية، بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ويدفع غرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب من أحدث إتلافا متعمدا في قاعدة بيانات البصمة الوراثية بمدة سجن من 3 إلى 10 سنوات .


المادة الحادية عشر :

أفادت هذه المادة بتطبيق أحكام القانون، على كل المواطنين والمقيمين والزائرين وكل من يدخل إلى أرض الكويت .


المادة الثانية عشر :

أمر مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون، في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.


المادة الثالثة عشر :

أفادت بضرورة تنفيذ هذا القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كل فيما يخصه، واعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .