كيفية احتساب نسبة التوطين بمنافذ البيع

أعلنت وزارة العمل والتنمية أن النسبة المطلوب توطينها في منافذ البيع الواحد يجب أن تكون 70% من إجمالي عدد الموظفين وذلك من خلال الدليل الإرشادي ل

توطين منافذ البيع

في 12 نشاط اقتصادي والتي يبدأ العمل بتاريخ 1/ 1/ 1440 الموافق 11/ 9/ 2018 وكذلك أعلنت عن الشروط العامة التي تحكم آلية التوطين في منافذ البيع وهي كالتالي:


كيفية احتساب نسبة التوطين بمنافذ البيع


كيفية احتساب نسبة التوطين

العدد الإجمالي

للموظفين في المنفذ

عدد الموظفين السعوديين

المطلوب تواجدهم في المنفذ

موظف واحد موظف واحد
موظفين اثنين موظف واحد سعودي
ثلاث موظفين موظفين سعوديين
أربعة موظفين موظفين اثنين سعوديين
خمس موظفين ثلاثة موظفين سعوديين
ستة موظفين أربعة موظفين سعوديين
سبعة موظفين أربعة موظفين سعوديين
ثمانية موظفين خمسة موظفين سعوديين
تسعة موظفين ستة موظفين سعوديين
عشرة موظفين سبعة موظفين سعوديين
11 موظف سبعة موظفين سعوديين
12 موظف ثمانية موظفين سعوديين
30 موظف 21 موظف سعودي
100 موظف 70 موظف سعودي


الشروط العامة للتوطين في منافذ البيع

1. منافذ البيع: هو المكان الذي يتم فيه بيع البضائع أو السلع لعملاء التجزئة والجملة ويشمل ذلك المحلات المعارض، الأسواق التجارية الأكشاك، وما شابهها من منافذ البيع.

2. يشمل القرار كل منفذ بيع يزاول أحد الأنشطة الواردة بالقرار الوزاري رقم 95296 وتاريخ 11/ 5/ 1439 هـ (سواء كان النشاط تجارة بالجملة أو التجزئة أو الإثنان معًا)، وفي حالة مزاولة نشاط إضافي مشترك متجانس (في نفس المنفذ) لم يشمله قرار التوطين فيعتبر مطالب بالتوطين..

3. كل منفذ بيع قائم بذاته (يكون وجوده مستقلة) أو غير قائم بذاته (ضمن مجمع تجاري) من أحد الأنشطة الواردة بالقرار الوزاري رقم 95296 وتاريخ / 5/ 1439 هـ فإنه ملزم بالتوطين.

4. توطين نسبة %70 من إجمالي الوظائف التي نص الدليل الإرشادي على توطينها على أن لا يقل عدد السعوديين في المنفذ عن موظف سعودي واحد.

5.لايسمع باحتساب مدير المعرض أو منفذ البيع ضمن نسبة %30 المسموح للمنشأة من خلالها الاستعانة بالموظف الوافد.

6.في حال تم رصد وجود أي من العاملين الوافدين خلال ساعات العمل يعمل لوحده في منفذ البيع أو زادت نسبة الوافدين في المنفذ (في المهن التي نص الدليل على توطينها) عن %30 فسوف يتم تحرير مخالفة للمنشأة من قبل المفتشين كما تنص عليه أنظمة الوزارة.

7.لا يسمح بأي حال من الأحوال ممارسة النشاط التجاري لجميع الأنشطة الاثني عشر دون تواجد موظف سعودي على الأقل بشكل دائم في منفذ البيع.

8. الالتزام بزي موحد لموظفي المهن المستثناة، بالإضافة إلى ارتداء بطاقة تعريفية مدون بها اسم العامل وصورته ومهنته واسم المنشأة وختمها بالإضافة إلى عبارة «غير مصرح له بالبيع» على أن تكون مهنة الموظف مطابقة للمهنة المدونة في بطاقة الإقامة و في حال عدم الالتزام فسيتم تحرير مخالفة وفقا لأنظمة الوزارة.

9 .يجب الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها.. ولا يتعارض هذا القرار بأي شكل من الأشكال مع ما ورد من قرارات سابقة في توطين الأنشطة وفقا لمذكرات التفاهم مع أمارات المناطق التي تم توقيعها ووفقا للتواريخ الواردة بها.

10. يتم تطبيق العقوبات والغرامات على المنشآت التي تمارس أنشطة موطنة بسجل تجاري مختلف عن النشاط الذي تمارسه في الواقع وفقا اللوائح والأنظمة الحكومية.