مفهوم الدعوى الكيدية

الوسيلة القانونية التي يتوجه بها الشخص للقضاء للحصول على حقه هي  لان القضاء هو السلطة المخولة  لحماية الحقوق الذاتية وذلك بواسطة رفع الدعوى. ولكن لاحظ الفقه القضائي وجود دعاوى  لم يكن يهدف المدعي منها هو المطالبة بحق ثابت ولكن مجرد دعوى كيدية وغير حقيقية يكون الهدف منها هو الإضرار بمصالح الآخرين وكذلك الإساءة لسمعتهم والعمل على تعطيلهم عن أعمالهم.

ما هو مفهوم الدعوى الكيدية

تنص المادة 361 مرافعات علي نص خاص بالدعوى الكيدية كالآتي: انه  (يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد) ويعتبر هذا النص لا يكون مستحدث ب

قانون المرافعات

الجديد ولكن كان له مقابل في القانون الملغي هو المادة (115) والتي تنص على أنه (يجوز للمحكمة في جميع

الدعاوى

أن تحكم بالتعويضات في مقابل المصاريف الناشئة عن دعوى أو مدافعة إذا كان القصد بها مكيدة الخصم).

ونجد ان مفهوم هذين النصين أن التعويض لا يكون الا عن المصاريف أو النفقات التي قام بتحملها المدعى عليه في دعوى كان قصده منها الكيد،  وهذا يعني  أن المادة الجديدة (361 مرافعات) والمادة القديمة على السواء تقصر علي التعويضات على المصاريف التي لم يكن يحكم بها وهي تكون ناشئة عن الدعوى التي يكون مقصود بها مكيدة الخصم فبذلك المادة قامت بإغفال تعويض عن الأضرار الأخرى التي لحقت بالخصم كما انها قامت بإغفال ايضا الحالات الأخرى غير الحالة التي يقصد بها المكيدة.

اساءة استعمال الحق

نجد أن نص المادة (361) مرافعات وهو  يعتبر تطبيق لنظرية سوء استعمال الحقوق يخرج فيه استعمال حق التقاضي عن حيز الاستعمال المشروع للحق سواء كان بدعوى أو دفاع فتكون هذه الإساءة هي صورة من صور الخطأ الذي يكون موجب للمسؤولية الخطئة  .

حيث ان قواعد هذه المسؤولية منها أن يتماثل التعويض  الضرر وذلك بان هذا التعويض يكون شامل لأي ضرر مترتب نتيجة للخطأ  الذي يكون معه التسليم بوجوب التعويض عن كل الأضرار التي تترتب عن الدفاع  والدعوى الكيديين ويشمل ذلك الضرر المادي  الذي تكبده المدعى عليه بسبب رفع الدعوى حتي لوكان خارج عن نطاق المصاريف أو ضرر أدبي قد أصاب المدعى عليه في اسمن من سمعته و

وذلك بسبب التشهير به في الدعوى الكيدية حيث تم القضاء بأن اي دعوى كيدية تتسب في حدوث ضرر مادي أو أدبي يكون يترتب عليها الحق في طلب التعويض فيجوز للمستأنف ضده أن يقوم بالطلب من محكمة الاستئناف أن تحكم له بالتعويض حتى وان لم  يكن طلبه أمام محكمة أول دجة  وذلك إذا ثبت أن الاستئناف كيدي والدعوى كيديه امام

محكمة الاستئناف

.

المسؤولية عن الخطأ الشخصي

وتكون المادة (361) مرافعات صورة من صور المسؤولية التقصيرية إذ يعد  استعمال الحق استعمال غير مشروع  نوع من الخطأ الذي تنص عليه المادة (163)  (كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) وبذلك يقع عبء اثبات  الضرر والخطأ وعلاقة السببية بينهما على عاتق طالب التعويض.

فاذا كان الهدف من الالتجاء للقضاء هو ان يتم التوصل للحماية القانونية للحق وكذلك ان يتم صونه من الاعتداء عليه وذلك مع إلزام الخصم بالاعتراف به وذلك لان رافع الدعوى الذي لا يرضي بما عرضه عليه خصمه من الوفاء له وكذاك ان يعترف به قبل رفع دعواه أو حتى بعد رفعها وذلك قبل ان يتم قيدها فهو بذلك يعتبر متعنت عند لجوئه للقضاء أو تصميمه على قيد دعواه .

كذلك يجب عليه ان يقوم بالتعويض وذلك ان لم يكن له مصلحة في الدعوى وذلك بعد أن اعترف خصمه له بحقه وقام بعرضه عليه  بشكل جدي كي يتم تسوية النزاع ودي، فقد قضت محكمة النقض (أن أساس التقاضي إنما هو النزاع في الحق الذي يطلبه المدعي وما دام هذا الحق مسلمًا به ممن وجهت عليه الدعوى فغرم التداعي يقع على المدعي هذا إن لم تستبين المحكمة أن رفع الدعوى في هذه الحالة ليس إلا بقصد تحقيق غرض غير مشروع وهو الكيد للخصم والعنت له فحينئذ يكون التعويض واجبًا باعتبار أن الدعوى كيدية.

عقوبة الدعوي الكيدية

انه صدر قرار بمعاقبة أي مدعى يقوم  بالدعاوى الكيدية وذلك حسب ما ورد في المادة الرابعة من نفس  هذا القرار والتي تنص على ( من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه ، فللقاضي ان ينظر في تعزيره ، و للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى ) .

وان العديد من المدعى عليهم  بسبب هذه الدعاوى الكيدية والاخر كذلك يتكلف بعمل توكيل ل

محامي

وهذه محاولات لإظهار براءتهم وهو فعلا يكون برئ منها ولكن المدعى اقامها بصورة كيدية .

واذا ثبت ان وفي النهاية يمكنه الدعاوي كيدية  وثبت ذلك اما القاضي فانه يتقدم بدعوى جديدة لدى المحاكم المختصة .

وبهذا السبب فان قرار مجلس الوزراء كفل للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عم لحق به من أضرار  سواء مالية أو نفسية وهنا  يكون  هو المدعي ويكون الطرف السابق مدعى عليه، فاذا تم إقناع

القاضي

المختص بهذه الأضرار.

وذلك عن طريق جلب الأدلة على هذه الأضرار  فيتسنى للقاضي ويدقق بها، واذا تم ثبوت صحتها للقاضي وانه لا يوجد أي ملابسات أخرى حولها فيجب أن يحكم القاضي بالتعويض لصالح المدعى وهو نفسه المدعى عليه في القضية الكيدية ، وللقاضي أن يقوم بتعزيز المدعى عليه وهو نفسه المدعي في القضية السابقة.