ما هو جدول تقسيم الميراث


الإرث اصطلاحا هو ما يورثه الشخص المتوفي أو الجماعة لمن بعدهم، أما شرعا فمعناه ما يخلفه الشخص لورثته من أموال وحقوق، وتعتبر مسألة توزيع الميراث دينية بحتة، وقد اهتم الدين الإسلامي بدراسة


كيفية تقسيم الميراث في الإسلام


وتوضيح مسألة توزيع الممتلكات على الورثة الشرعيين من الأهل بعد وفاة الشخص ، وأكد على ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية، وتتنوع مسألة تقسيم الميراث من مجتمع إلى آخر ومن عقيدة إلى أخرى، ولكن ديننا الإسلامى بين القوانين وجعل من العدل أساسا لعملية تقسيم الميراث، وأوضح جميع حالاته حتى في حال كتب الشخص وصية أم لم يكتب.

تقسيم الارث في الاسلام


لا مجال للاجتهاد في الأحكام الشرعية فهي مثبتة بأدلة قرآنية واضحة، وليس هناك احتمال لوجود وجهات النظر الشخصية، ومن بين هذه الأحكام الشرعية “أحكام المواريث”، والتي تم البت فيها بنصوص شرعية واضحة، لذلك لا يجوز التحدث فيها لأن الذي شرعها هو الله عز وجل، وقد ذكر ذلك بشكل صريح في القرآن قائلا “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ”، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ”، وقد أجازت دار الإفتاء الاجتهاد فقط في حالة عدم وجود نص شرعي ولا إجماع فقال تعالى “إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ” وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم “إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ”.

كيفية تقسيم الارث


لابد من الحذر من الدعوات التي تم إطلاقها حديثا، والتي تتضمن المساواة بين المرأة والرجل، ووصفتها بأنها ضعيفة تفتقد للعلم بأحكام الشرع، وأن من يدعي أن الدين الإسلامي قد ظلم المرأة وفضل الرجل في قضية الميراث فهذا باطل، وأن من قال أن الإسلام يورث الرجل أكثر من الأنثى دائما لا صحة لذلك، والدليل على ذلك أنه مقابل وجود أربع حالات يرث فيها الرجل ضعف الأنثى هناك ما يزيد عن ثلاثين حالة إما أن تتساوى فيها الأنثى مع الرجل أو ترث وهو لا يرث أو ترث أكثر منه ومن بينها: [1]

المرأة ترث مثل الرجل


الحالة الأولى: ترث المرأة هنا مثل نصيب الرجل، ولها حالات كثيرة، منها


  1. إذا توفي وترك بنتا، وأبا، فالبنت هنا من حقها نصف التركة فرضا؛ وذلك طبقا لقوله تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}، وللأب باقى التركة، وذلك يرجع لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر”».

  2. إذا توفي وترك: بنت ابن، وجدا فبنت الابن هنا تأخذ نصف التركة فرضا؛ لأنها تحل محل البنت عند عدم وجود أولاد للميت وللجد باقى الميراث.

  3. إذا توفي وترك: ابنا، وأبا، وأما فكلا من الأب والأم له سدس التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}، والباقي للابن.

  4. إذا توفي وترك: ابن ابن، وجدا، وجدة فكلا واحد من الجد والجدة له سدس التركة فرضا، والباقى لابن الابن. وهنا تتساوى الجدة مع الجد.

  5. إذا توفي وترك: بنتا، وابن ابن فالبنت هنا تأخذ نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}ولابن الابن باقى التركة، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر”.

  6. إذا توفي وترك أما، أخا لأم، أختا لأم، عم،.فلأخ ولأخت لأم ثلث التركة يقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى؛ لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار}.

  7. إذا توفي وترك: أختا شقيقة، وأخا لأب، فللأخت نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} وللأخ لأب باقى التركة. [2]

المرأة ترث أكثر من الرجل


الحالة الثانية: ترث فيها المرأة نصيبا أكبر من نصيب الرجل، ولها حالات كثيرة، منها:


  1. إذا توفي وترك: بنتا، وأبا، وأما فللبنت نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}، وللأم سدس التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}، وللأب سدس التركة فرضا لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}، وبذلك يكون نصيب البنت أكبر من نصيب الأب.

  2. إذا توفي وترك: بنت ابن، وجدا، وجدة فلبنت الابن نصف التركة فرضا، وللجدة سدس التركة فرضا، وللجد السدس فرضا.

  3. إذا توفيت وتركت: بنت ابن، وزجا، وأبا فلبنت الابن نصف التركة فرضا، وللزوج ربع التركة، وللأب سدس التركة فرضا.

  4. إذا توفيت وتركت: زوجا، وبنتا فللزوج ربع التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين} وللبنت نصف التركة فرضا.

  5. إذا توفي وترك: أما، وأختا شقيقة، وأخا لأب فللأم سدس التركة فرضا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضا، والباقى للأخ .

  6. إذا توفي وترك: زوجة، وأختا لأب، وابن أخ شقيق فللزوجة ربع التركة فرضا، ولأخت لأب نصف التركة فرضا، والباقى لابن الأخ .


حكم الوصية في الميراث


أوضح فضيلة الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يمكن للإنسان قبل وفاته كتابة الوصية في ميراثه في حدود الثُلث فقط، وأشار أيضا في تصريحات صحفية إلى أنه “في حال توصيته بأكثر من الثُلث فيتم توزيع الجزء الفائض على الورثة، حسب نصيب كل منهم، لكن التركة تُقسم بالثُلث كشرط أساسي للوصية”، وفيما يخص تعارض الوصية مع أحكام ديننا الحنيف قالت دار الإفتاء أن الوصية مقيدة بانحصار الوصية في ثلث الميراث فقط، ويستثنى من ذلك فقط إجازة الورثة لها، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “لثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ”، ولا يجوز أيضا مخالفة الوصية لقواعد توزيع الترك، مثل المساواة بين الأبناء والبنات، وبناء على ذلك فإن أي وصية تتعارض مع الشرع فهي غير صحيحة ويأثم الموصي والمنفذ، حيث أنها تعتبر أكل مال حرام.

متى يجب تقسيم الميراث


وقد سؤلت دار الافتاء عن حكم مطالبة الأبناء لأبائهم بالإرث في حياتهم، وكان الرد أن: “توزيع التركة لا يجوز إلا بعد وفاة الأب، لأنه لا حق للأبناء في المال طالما الأب حي، وأنه من شروط الميراث تحقق موت المورث، وأيضا يعتبر هذا منافاة لبر الوالدين.

حكم حرمان المرأة من الارث


أما عن حكم المرأة في الميراث فقد أجاب على هذا السؤال مفتي الديار المصرية “دكتور إبراهيم علام”، وقال أن: “حرمانُ الإناث من الميراث بغير رضا منهن مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من مواريث الجاهلية التى جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التى تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب؛ فإنه تبارك قال بعد آيات الميراث من سورة النساء -وقولُه الحقُّ-: “تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنّاتٍ تجري مِن تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ .. ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ”، وأكمل كلامه مستشهدا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ”، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم “مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ”، واسترد كلامه قائلا: “قد نصَّت أحكام القضاء المصرى صراحة على بطلان أى تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وارثًا”، وفي النهاية يجب القول بأنه على الورثة اتباع أحكام الإسلام و


إجراءات توزيع الميراث


في تقسيم التركة.