الحالات التي تجب فيها الدية المغلظة والحالات التي تجب فيها الدية المخففة



الدية المغلظة و الدية المخففة



تعتبر الدية في التعريف الفقهي في التشريع الإسلامي هي المال المستحق بسبب قتل شخص ، فيدفع تعويض عن الدم، أو تعتبر مال واجب القضاء على الحر في نفس قتلت ، أو فيما أقل من النفس في أحوال، و الدية أنواع إما دية مغلظة ، أو دية مخففة ،والدية المغلظة تعني في التعبير اللغوي الدية المشددة ، وتعني الدية القوية ، والدية المخففة تعني الدية التي خفف تشديدها، وذلك التخفيف أنواع منه تخفيف المدة.


الحالات التي تجب فيها الدية المغلظة



  • القتل العمد


فالقتل العمد في الإسلام يعد كبيرة من الكبائر لأن الإسلام قد حفظ الحقوق وأولها حق النفس وهي أشد من غيرها بل وأيضاً  أشد في حرمتها لتكن أشد من هدم الكعبة عند الله، ومن دلالة ذلك التحريم قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) [النساء:93].


  • القتل في الحرم


وذلك لأن القتل في الحرم يعتبر من المفاسد الشديدة ، ومن ذلك الحديث الذي جاء عن أبي شريح رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( «إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دمًا، ولا يعضد بها شجرةً، فإن أحدٌ ترخَّص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا: إن الله قد أذِن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذِن لي فيها ساعةً من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب)


  • القتل شبه العمد


وهو أن يكون القتل باستخدام آلة هي في ذاتها لا تتسبب في القتل إلا نادراً ، ربما يعتبر الأساس فيها التأديب ، كمن يستخدم العقاب دون الغرض القتل ، ولكن يقع القتل نتيجة لذلك ، وهو مشهور في أنواع العقاب ، وفي ما يشبهه.


  • القتل في الأشهر الحرم


إن القتل منهي عنه بشكل عام إلا بالضوابط الاسلامية المقررة شرعا ، وما دون ذلك فهو محرم ويزيد الأثم على من يفعلها في الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة و ذو الحجة والمحرم ، وقد قال سبحانه ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) [التوبة:36] .


  • أن يكون القتل على يد من كان محرم


في الإحرام و أداء المناسك ، في الحج و العمرة وقبل أن يتحلل ويقتل وهي الصفة التي يكون عليها المسلم ويحرم عليه فيها إتيان بعض الأعمال قبل أن يتحلل من إحرامه.


و قد اختلف العلماء في

الدية المغلظة

على التفصيل التالي فيرى أصحاب المذهب الحنفي أن الدية لا تغلظ ، ويرى أصحاب المذهب المالكي أنها لا تغلظ إلا في القتل العمد بعد قبول من ولي الدم ، وفي حالة أخرى إذا كان القتل من والد لولده ، عند الشافعية والحنابلة فهي لا تخرج عن الأسباب السابق ذكرها، وتكون هيئة تغليظ الدية على نحو زيادتها فتكون هذه الزيادة في الدية ويضاف لها الثلث، أو تزاد الدية في صفتها، أو أن تكون الشدة والغلظة في تعجيلها، حيث أن المعلوم أنها تدفع على ثلاث سنوات في الأصل، أو أن تقع على مال القاتل، لا على عاقلته.


الحالات التي يجب فيها الدية المخففة


عندما يكون القتل ليس عمد أي أنه قتل خطأ ، فالقتل الخطأ هو أن حدوث الموت دون أن تكن للقاتل نية ولا رغبة ولا فعل متعمد مثل ذلك في حوادث السيارات الغير متعمدة التي يقتل فيها الأشخاص بدون عمد ، هنا تجب كلا من الدية والكفارة ، والكفارة هنا هي تحرير رقبة وهو أمر قد أصبح من الصعوبة الان لعدم وجود رقيق أو عبيد لتحريرهم فيمكن تقدير قيمته وإن تعذر أو كان لا يملكه يكن البديل الثاني على الترتيب القرآني وهو  صيام شهرين متتالين لقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة)  و أيضا تبعاً لقول الله تعالى  (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيماً) [النساء: 92].


دية القتيل في الإسلام


بالرجوع إلى علماء المسلمين نجد أن جمهور أهل العلم قد أتفقوا على أصل الدية ، و أصل الدية عندهم أن تؤدى من الإبل ، وتعد دية المسلم الحر مائة من الإبل واستند العلماء في ذلك إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعضهم أنها أيضا بالذهب والفضة والورق ، وفي ذلك يكون على أهل الذهب أي القضاء من الذهب يكون ألف دينار يعني بها أن من أراد سدادها من الذهب ويرى أصحاب هذا الرأي أنها على التخيير بين الإبل وغيرها وليست على الترتيب.


وعلى أهل الورِق أي من المال النقدي يكون  اثني عشر ألفاً، أي في حال أدائها من النقود، وعلى أهل البقر أي من البقر مائتي بقرة، و يقصد هنا أن من أراد أن يقدمها من البقر فهذه قيمتها، وعلى أهل الشاة أي من الشاه ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل مائتي حلة ، والفضة.


قيمة الدية المغلظة


و

معنى تغليظ الدية

أي تشديدها والتغليظ في الدية هنا تغليظ يكون في الصنف فلو كانت الدية في الإبل ، يؤدي الدية مثلثة في بطون أربعين منها أولادها ، ويتم دفعها مقسمة إلى أثلاث ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها ، أو مربعة  أي نقسمة إلى أربعة خمسة وعشرين بنت مخاض وخمسة وعشرون  بنت لبون وخمسة وعشرون جذعة بعد أن كانت مخمسة عشرين بنت مخاض وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون عشرين حقة أي مقسمة إلى أخماس ، ومثلها جذعة ، والمقصود بكل هذه التقسيمات بيان التغليظ والتغيير فبدلا ما كانت تدفع رقم محدد زيد عليه من باب التغليظ في الكمية. [2]


قيمة الدية المخففة


تكون

الدية المخففة

في مائة من الإبل على من يقدم الدية إبل ، ويعتبر الفقهاء أن المائة من الإبل هو الأصل و ذلك ما يعتبره جمهور أهل العلم ، وعلى من يقدمها من البقر أن تكون مائتان من البقر و على من يقدمها من الشاه أن يقدم ألف من الشاة و على من يقدمها من الذهب أن يقدم ألف دينار  ومن يقدمها فضة تكون إثنا عشر ألف درهم ، وتختلف القيم حسب كل بلد و اسعار السوق و تخفيف الدية هنا يكون بتأجيل تمامها على ثلاثة سنوات ، والتخفيف هنا تخفيف في المدة. [3]