كم عدد تكبيرات صلاة الجنازة



صلاة الجنازة وحكمها





صلاة الجنازة ليس كغيرها من الصلوات العادية ولكنها ليس بها ركوع أو سجود ويقتدي فيها الإمام بالمأموم، وإذا كان المتوفي ذكراً يقف الإمام على رأس المتوفي، ولكن إذا كان المتوفي أنثي يقف الإمام على وسط المتوفي، ويقف المأمومين خلف الإمام، وصلاة الجنازة هي فرض كفاية إذا قام بها البعض يسقط الإثم عمن لم يقم بها، والدليل على ذلك:



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ كانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الُمَتَوفَّى، عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْألُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً» فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإلَّا قالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفّىَ مِنَ المُؤمِنِيَن فَتَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ».




كم عدد تكبيرات صلاة الجنازة





عدد تكبيرات صلاة الجنازة فيها وجهان، وهما:



الوجه الأول: أقل ما يجزئ من التكبيرات



صلاة الجنازة على الميت لا تجوز بأقل من أربع تكبيرات، والدليل على ذلك:



الدليل من السنة: عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى على أَصْحمَةَ النجاشيِّ، فكبَّر عليه


أربعًا  )


).



وعن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم نعَى النجاشيَّ في اليومِ الذي ماتَ فيه؛ خرَج إلى المصلَّى فصفَّ بِهم، وكبَّر


أربعًا  )


).



الدليل من إجماع العلماء: قد ورد في الإجماع عن ابن عبد البر، والنووي أن صلاة الجنازة لا تجوز بأقل من أربع تكبيرات.



الوجه الثاني: الزيادة على أربع تكبيرات



لا تجوز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة وذلك بإجماع العلماء في جميع المذاهب، والدليل على ذلك:


الدليل من السنة: عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم نَعَى النَّجَاشِيَّ في اليومِ الذي ماتَ فيهِ، وخرَج بهم إلى المُصَلَّى، فصفَّ بهم، وكبَّرَ عليهِ أربعَ


تكبيراتٍ  )


).



وجه


الدلالة:




  • أن منزلة النجاشي كانت كبيرة عند الرسول صلى الله عليه وسلم فلو جاز في صلاه الجنازة أكثر من أربع تكبيرات ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على أربع تكبيرات فقط في الصلاة عليه.



  • أن الرسول صلى الله علية وسلم قد اتبع الأربع تكبيرات فقط حتى وافته المنية ولم يفعل غير ذلك.



  • اتبع الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر ولم يزد أحدهم عن أربع تكبيرات في صلاة الجنازة.


    [2]



كيفية أداء صلاة الجنازة




يتساءل الكثيرون

كيف نصلي صلاة الجنازة


و


كيفية صلاة الميت

وتتم صلاة الجنازة كما يلى:


التكبيرة الأولى (تكبيرة الإحرام) وبعد ذلك تتم قراءة سورة الفاتحة فقط ولا يقال دعاء استفتاح الصلاة، ويتم بعدها التكبيرة التالية ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي تقال في التشهد الأخير.



وبعد ذلك وفي التكبيرة الثالثة يتم الدعاء للمتوفي وللمسلمين بالدعاء المعروف، وهو: (اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا فإنك تعلم متقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة،


واعذه


من عذاب القبر ومن عذاب النار وأفسح له في قبره ونور له فيه) ويجوز أيضاً الدعاء بأي دعاء يريده الإمام، وقد قيل: (يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعرفه، فإن لم يكن يعرفه فبأي دعاء دعا جاز، إلا أنه يخلص الدعاء للميت، أي: يخصه بالدعاء).



لكن إذا كان المتوفي أنثى يتم تأنيث الضمير في الدعاء، وإذا كان المتوفي طفل أو مولود قال: (اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم).




شروط صلاة الجنازة





شروط صلاة الجنازة كثيرة، ومنها:



  • أن يكون المتوفي على دين الإسلام (مسلمً)، ولا يجوز الصلاة على غير المسلم (الكافر) لقول الله تعالى: “ولا تصل على أحد منهم مات أبداً”.



  • أن يكون المتوفي متواجداًً، فلا تصح الصلاة على الغير متواجد، ولكن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي فهو أمر خاص به، وذلك باتفاق جمهور الأحناف، والمالكية، وخالف ذلك جمهور الشافعية، والحنابلة.



  • أن يطهر الميت فلا تصح الصلاة على المتوفي قبل الغسل أو التيمم، وذلك باتفاق جمهور العلماء.



  • أن يتم وضع الميت موضوعاً أمام المصلين، ولا تجوز الصلاة على المتوفي إذا كان المتوفي موضوع خلف المصلين وذلك باتفاق جمهور العلماء عدا المالكية.



  • ألا يتم حمل المتوفي على دابة أو حتى على أيدي المصلين وذلك باتفاق الأحناف والحنابلة عدا جمهور الشافعية والمالكية.



  • ألا يكون المتوفي شهيداً ويحرم الصلاة على الشهيد لحرمة غسل الشهيد.





صلاة الجنازة وحكمة مشروعيتها




الحكمة من مشروعية صلاة الجنازة

ما يلى:


حكمة مشروعية صلاة الجنازة هو أن صلاة الجنازة شرعها الله تعالى لطلب المغفرة والرحمة للمتوفي، ومساندة أهل المتوفي والتخفيف عنهم في مصيبتهم، الاتعاظ والاعتبار بذلك المشهد المهيب والخوف من الله تعالى، وواجب الأخ على أخية المسلم أن يتوجه مع الميت إلى مثواه الأخير وأن يتوجه إلى الله تعالى ويطلب منه تعالى تكريمه في قبرة بالمغفرة والرحمة، والتكفير عنه، وتحرير رقبته من النار.




أركان صلاة الجنازة





أركان صلاة الجنازة ما يجب في صلاة الجنازة (النية، التكبيرات، القيام، قراءة سورة الفاتحة، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الدعاء للمتوفي ثم بعد ذلك التسليم، ثم قيل عن ابن قدامة في كتاب الكافي “أن سننها سبعٌ هن: رفعُ اليدين مع كلّ تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة، والإسرار بالقراءة، يدعو لنفسهِ ولوالديه، وللمسلمينَ بدعاءِ النّبي صلى الله عليه وسلم، يقفُ بعد التّكبيرة الرّابعة قليلاً، يضع يمينهُ على شِمالهِ على صدرهِ، والالتفات على يمينهِ في التّسليم”.





صلاة الجنازة وفضلها





عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإنَّه يَرْجِعُ مِنَ الأجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أنْ تُدْفَنَ، فَإنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ». متفق عليه.



وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أمَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلا شُفِّعُوا فِيهِ». أخرجه مسلم.



وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أرْبَعُونَ رَجُلاً، لا يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئاً إِلا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ». أخرجه مسلم.

[1]