ما الأفضل في العقيقة ؟ .. أن توزع .. أم تكون وليمة


هل الأفضل في العقيقة أن توزع أم تكون وليمة


لكل مناسبة في

الإسلام

ما يتناسب معها من شعائر، أو واجبات، وإن لم يكن فيها واجب أو فرض، يكن فيها المستحب والمندوب، ومثل ذلك في الزواج، والإنجاب وغيرهم ومن المناسبات الهامة في حياة الناس ومجيء مولود جديد، يحرص معه الأهل على عمل العقيقة كما شرع ذلك في الإسلام.


ولكن هل الأفضل في العقيقة أن توزع أم تكون وليمة، هذا

السؤال

أجاب عنه العلماء أن أمر العقيقة واسع ومفتوح ولا يقتصر فقط على أحدهما فيمكن أن توزع جميعها على الأهل والفقراء والأقارب والجيران.


كما يمكن أيضاً أن تذبح ويجتمع عليها الجميع في وليمة للأهل والجيران والأقارب والفقراء، أو يمكن أن تجمع العقيقة بين الأثنين أن تذبح ويوزع جزء منها، والباقي يجتمع عليه الناس.


ولكن ما هي العقيقة، العقيقة هي الشاة، أو الحيوان والذبيحة التي يذبحها الناس عن المولود بعد ولادته، والعقيقة كانت من قبل عادة عند العرب قبل الإسلام وفي ذلك جاء  قول الماوردي -رحمه

الله

“”فأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام””.


أما عن أقوال العلماء في أمر العقيقة، منهم من رأى أنه أمر واجب، ومنهم من يقول إنها مستحبة، ومنهم من قال في هذا الأمر إنها سنة مؤكدة، أما الراجح في ذلك الأمر أن العقيقة تعتبر من السنة المؤكدة، حيث أنه لا ينبغي أن تترك لمن أراد، ولكن لا يأثم الشخص الذي يتركها.


والدليل عند العلماء في ذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)، وقد علّق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أحب فاعلها، وهذا يدل على أنها من الأمور المستحبة، والتي لا تعتبر من الأمور الواجبة، وتعتبر من

شروط العقيقة

، الشروط الواجبة في

الأضحية

.


أما عن علماء اللجنة الدائمة، فإن رأيهم في أمر العقيقة أن “العقيقة سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان تجزئ كل من أضحية، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن”، لكن العلماء بينهم تباين في وجوب أمر العقيقة على الفقراء، وأيضاً بالنسبة لأصحاب الديون.


وللعقيقة بعض الاستثناءات في حكمها بينها العلماء، حيث قالوا على سبيل المثال أن من يقدم نذر بعمل عقيقة عن ولده، فقد أوجب بنفسه على نفسه تنفيذ النذر، والقيام بعمل عقيقة، واستند العلماء في ذلك الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ).


وفي هذا الأمر أيضاً تفصيل آخر، وهو ربط العقيقة بميعاد أو عدم ربطه، فلو كان الأمر في غير نذر يكون السؤال

متى تكون العقيقة

عامة، أما في حالة النذر، فلو حدد على نفسه في نذر العقيقة

ميعاد

بعينه وجب عليه التنفيذ في الميعاد، ولو تعثر لدين أو لسبب ما فيجب عليه كفارة يمين.


أما لو كان النذر بدون

تحديد

ميعاد معين ومحدد فيمكنه عملها في أي وقت حيث أصبحت دين في رقبته عليه أن يوفي به وقت ما يستطيع. [1]


هل يجوز الادخار من لحم العقيقة


أحياناً يتبقى من لحم العقيقة عند أهل المولود بعض من اللحم، سواء، بعد التوزيع منها أو رغبة في ادخارها، فهل يجوز الادخار من لحم العقيقة، يرى مذهب الجمهور في هذا الشأن أنه أمر مباح، وكذلك يرى أصحاب المذهب المالكي، كما يرى مثلهم أيضاً أصحاب المذهب الشافعي، وأصحاب المذهب الحنبلي، وقد قالوا بهذا الأمر قياساً على ما يكون في الأضحية.


أما بالنسبة لأمر بيع العقيقة فإن الأمر هنا يختلف عن تخزينها أو ادخارها، واستخدام أهل البيت لها في وقت لاحق، حيث رأى مذهب جمهور العلماء، أنه أمر لا يشرع لهم ذلك، وكذلك المالكية والشافعية والحنابلة، وعن عليٍّ رضيَ اللهُ عنه قال: ((أَمَرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أَقومَ على بُدْنِه، وأنْ أَتصدَّقَ بلحمِها وجُلودِها وأَجِلَّتِها، وأنْ لا أُعطيَ الجَزَّارَ منها، قال: نحن نُعطيهِ مِن عِندِنا  )).


ومن المعروف أن أول ما عهده المسلمون في الذبح والأضحية، والعقيقة وكل دم يسيل لله، عن الولد فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعۡیَ قَالَ یَـٰبُنَیَّ إِنِّیۤ أَرَىٰ فِی ٱلۡمَنَامِ أَنِّیۤ أَذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ قَالَ یَـٰۤأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِیۤ إِن شَاۤءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰبِرِینَ  *فَلَمَّاۤ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِینِ * وَنَـٰدَیۡنَـٰهُ أَن یَـٰۤإِبۡرَ ٰ⁠هِیمُ * قَدۡ صَدَّقۡتَ ٱلرُّءۡیَاۤۚ إِنَّا كَذَ ٰ⁠لِكَ نَجۡزِی ٱلۡمُحۡسِنِینَ * إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ ٱلۡبَلَـٰۤؤُا۟ ٱلۡمُبِینُ [الصافات 101 – 106]. [2]


هل يجوز تقسيم العقيقة على مرتين


قد يضطر الشخص إلى تقسيم العقيقة على مرتين وليس تقديمها كلها على مرة واحدة، وذلك لأسباب متعددة فالعقيقة عن الولد شاتان، وقد يكون في ذلك

الوقت

لا يملك إلا شاة واحدة، وقد يكون لديه شاتان ولكن يريد أن يعق عن ولدان له، فهل يجوز تقسيم العقيقة على مرتين.


في ذلك جاء رأي العلماء أنه يجوز، حتى تبرأ الذمة كاملة بدلا من أن تبقى مشغولة، بالعقيقة، أن يقوم بالذبح على مرتين، حين يتيسر له ذلك، فإذا تيسر للشخص بعد هذا الأمر، وأراد أن يذبح شاة أخرى بالإضافة إلى التي ذبحها، يجوز له أن يفعل ذلك لعل الله ينفعه بها، كما قال العلماء، وأن يستكمل ما بدأه من أمر العقيقة.


وقد قال العلماء في ذلك أنه يجوز حتى لو ذبح واحدة في يوم والثانية في اليوم التالي أو في يوم آخر غيره.


هل يجوز عدم توزيع العقيقة


بعض الناس قد يذبح عن ولده أو يعق عنه، ولا يدري أحكام الذبيحة والعقيقة والتي من بينها ما يخص عدم توزيع العقيقة والاحتفاظ بها، وفي هذا الأمر هناك أقوال للعلماء، يمكن بيانها فيما يلي:


فقد قال في ذلك بعضًا من العلماء باعتبار أن العقيقة مثل الأضحية، وتأخذ ذات أحكامها ونفس مصارفها، فمن المستحب أن يقوم المسلم بتقسيمها إلى أثلاث، ثلث يحتفظ به لبيته، وثلث يقدمه للأصدقاء، والثلث الثالث للفقراء.


كما أن من العلماء من قال أن العقيقة حكمها يختلف عن الأضحية، وليست مثلها، ولصاحبها أن يفعل بها ما يريد.


ويرى ابن سيرين، والإمام أحمد بن حنبل أن لحم الأضحية يحل لصاحبه أن يصنع به ما يريد فإن أحب أكله هو وأهل بيته و إن أراد تصدق به كله أو إذا شاء أكل بعضه وتصدق بالبعض الآخر “” قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: “يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث””.


قال ابن قدامة: ولنا ما رُوي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث” رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني.