نص وتفاصيل المادة 13 من نظام العقوبات العسكرية

المادة 13 من نظام العقوبات العسكرية

إن المادة 13 هي من المواد التي تم إصدارها في نظام خدمة الأفراد والتي أصدر عام 2431397 هـ، وقد تم اعتماده بموجب مرسوم ملكي وبمرسوم قرار مجلس الورزاء، ويصنف من الأنظمة السعودية أنظمة الخدمة العسكرية، وقد تم بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) في 1631397 هـ إقرار ما يلي:

  • إن نظام خدمة الضباط يتم تعديله والذي تم إصداره بموجب مرسوم ملكي رقم(م43).
  • وقد تمت الموافقة على نظام خدمة الأفراد.
  • يجب أن ينفذ الرسوم الذي تم إقراره من قِبل نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، بالإضافة إلى وزير الدفاع والطيران ووزير الداخلية، وأيضًا الجهات المعنية الأخرى.


وإن المادة الثالثة عشرة من نظام العقوبات العسكرية ينص على:

بأنه يتم الصرف للفرد الذي تم توقيفه أو تم سجنه بهدف التحقيق أو لانتظار المحاكمة نصف راتبه الصافي، وفي حال عدم إثبات إدانته أو قد تم عقابه بغير الطرد يُعاد إليه ما استقطع من راتبه، وإن نص هذه المادة قد عُدل بموجب مرسوم ملكي رقم(م44)، وقد تضمن القرار: ”

تحديد

المقصود بالراتب المنصوص عليه في عجز المادة (١٣) أن المقصود بالراتب المنصوص عليه في نهاية المادة (١٣) هو الراتب الفعلي المنصوص عليه في الفقرة (ي) من المادة (٢) من هذا النظام”.

العقوبات الانضباطية العسكرية السعودية

إن الإدارة السنية في الجيش العربي السعودي قد نشرت نظام العقوبات للجيش العربي السعودي فيجب على جميع الرجال اتباع هذا النظام ومراعاة أحكامه، حيث أن سُمي هذا النظام بنظام العقوبات العسكري ويوضح هذا النظام كما يلي:

  • بأن ديوان المحاكمات هو المجلس الذي يعمل على محاكمة الأشخاص المنتسبين إلى الجيش في الجرائم العسكرية التي تنسب إليهم، بالإضافة إلى أنه يعمل على تطبيق الجزاء المختص حسب الأحكام المنصوص عليها من قبل النظام.
  • وقد نص هذا النظام على عقوبات انضباطية عسكرية تتجلى في أن الجرائم التي يُطبق عليها الجزاء تكون على درجات ثلاثة درجة الجناية والجنحة، بالإضافة إلى المخالفة، حيث أن المتهمون بجناية أو الذين عليهم جنحة ما يُؤخذون إلى ديوان المحاكمة ويتم تطبيق الحكم عليهم بعد إثبات الجزاءات الإرهابية والتأديبية حسب المواد التي تم إقرارها في هذا النظام.
  • إن المخالفات التي تكون بدرجة أقل من درجة الجنحة أو الجناية ففي هذه الحالة يتم تطبيق مواد قد نُص عليها في هذا النظام تتعلق بالجزاءات الإدارية التي تم نصها في النظام الداخلي للجيش العربي السعودي.
  • وإن هذه الجزاءات الإدارية هي من العقوبات الانضباطية العسكرية وتتجلى في حسم قسط اليوم بالإضافة إلى

    السجن

    لمدة أربع وعشرين ساعة، وأن لا تزيد هذه المدة عن خمسة وأربعين يومًا.
  • وإن الجزاءات التأديبية أيضًا تعتبر من العقوبات الانضباطية العسكرية وتشمل الحكم بالسجن لمدة تتراوح ما بين الستة

    أشهر

    وثمانية عشر شهرًا، بالإضافة إلى حسم من راتب الفرد لمدة تتراوح بين الشهر إلى ثلاثة أشهر.

نظام خدمة الضباط

لقد تم إصدار نظام خدمة الضباط في 1393/01/01 هـ الموافق : 04/02/1973 م، وقد تم إصداره بموجب مرسوم ملكي بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء، وإن هذا النظام يتم تطبيقه على الضباط في قوات الأمن الداخلي بالإضافة إلى الحرس الوطني والاستخبارات العامة، وإن لرئيس الحرس الوطني ووزير الداخلية لهما صلاحيات محددة في نظام خدمة الضباط، وإن مجلس الوزراء هو الذي يحدد كيفية تطبيق هذا النظام، وإن مجلس الورزاء قد قرر بعد القرارات بعد أن اطلع على مشروع نظام خدمة الضباط وإن هذه القرارات تتجلى في:

  • الموافقة على مشروع نظام الضباط.
  • إن هذا النظام يتم تطبيقه على الضباط في قوات الأمن الداخلي، وعند الحاجة يحدد مجلس الوزراء الطريقة في تطبيق هذا النظام على قوات الأمن الداخلي وعلى الاستخبارات العامة بالإضافة إلى الحرس الوطني.

وإن الرتب العسكرية للضباط في القوات المسلحة كما

ورد

في نظام خدمة الضباط كما يلي:

  1. ملازم.
  2. ملازم أول.
  3. نقيب.
  4. رائد.
  5. مقدم.
  6. عقيد.
  7. عميد.
  8. لواء.
  9. فريق.
  10. فريق أول.

ونجد أن رتبة الفريق والفريق الأول يتم إضافة كلمة طيار إلى الرتبة للضباط المتخصصين بالطيران في القوات الجوية، وإضافة كلمة بحري لرتبة ضباط القوات البحرية، وإضافة كلمة طبيب لرتبة ضباط الأطباء، وكلمة المهندسين كذلك.

أسباب الطرد من الخدمة العسكرية

إن الضباط المنتسبين إلى الخدمة العسكرية يجب أن يتبعوا نظامًا محددًا ويمنعوا من بعض الأمور وفق هذا النظام، حيث أنهم إذا خرجوا عن النظام سيؤدي إلى طرد الفرد من خدمته العسكرية، وإن الأسباب التي تستدعي طرد الضابط من خدمته ما يلي:

  • أن يترك الوظيفة فجأة لأي سبب من الأسباب، ويتوقف علن أدائها من دون تصريح رسمي من الرئيس المعيَّن.
  • أن ينقل أي معلومات رسمية حتى يتم نشرها في الصحف حيث أن المعلومات العسكرية وما يجري داخل هذه الخدمة تعتبر معلومات سرية للغاية، ولهذا يُمنع الضابط إفشاء أي سر من هذه الأسرار بهدف النشر في اي وسيلة من دون أن يأخذ موافقة مسبقة من المختصين بهذا الأمر، وإن هذا الأمر يتوجب الالتزام به حتى لو ترك الضابط خدمته.
  • أن يشتغل بالأمور السياسية أو يحضر اجتماعات وأن يشجع عليها والتي يكون محورها هو انتقاد الدولة وأعمالها، أو حتى إن اشترك بأي صورة يقوم بتحقيق غايات هذه المنظمات أو الهيئات، فبهذه الحالة يُطرد من خدمته العسكرية.
  • عليه أن لا يشترك في تحرير الصحف والمجلات التي تتمحور حول مواضيع سياسية، ويُمنع من اشتراكه نهائيًا سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
  • العمل على التوقيع على عرائض أو نشر منشورات سياسية والتي تمس بسمعة الدولة أو تتطرق إلى سمعة القوات المسلحة.
  • يُمنع من أن يحتفظ لنفسه بأي ورقة من الأوراق الرسمية حتى لو كانت معه جراء مهمة خاصة قد تم تكليفه بها.
  • يُمنع من إفشاء اي معلومات أو مسائل تتعلق بالأمور العسكرية ويجب أن يلتزم بهذا الأمر حتى لو ترك خدمته العسكرية.
  • يُمنع من أن يعمل بالتجارة أو الصناعة سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وإن هذا العمل يشمل الاشتغال بصفة رئيس او عضو مجلس أو حتى مدير أو مستشار أو غيرها من المناصب.
  • يُمنع من قبول الهدايا والمنح من الذين لديهم مصالح في أمر ما سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، أي لا يسمح للواسطة أبدًا أو أن يستغل منصبه وأن يؤثر هذا الأمر على عمله الرسمي.
  • يمنع من أن يتزوج من غير سعوديات الجنسية.
  • يمنع من أن يعمل بأي عمل خارج عن أعماله العسكرية.
  • يمنع من أن يشترك في بيع أو شراء المهمات والأملاك بالإضافة إلى العقارات الحكومية بهدف الربح والمضاربة.[1]