ما هي حرية التعبير الهدامة ؟ .. وأمثلة عليها

حرية التعبير الهدامة تثير الفتن والفوضى وتؤثر سلبا في أمن الوطن واستقراره



نعم

حرية التعبير الهدامة تثير الفتن والفوضى وتؤثر سلبا في أمن الوطن واستقراره

. حيث أن أفراد المجتمع بحاجة إلى التفكير قبل التحدث وقبل الكتابة أيضاً، فمن أكبر المفاهيم الخاطئة في عصرنا الحالي الاعتقاد أن من حق كل شخص التعبير عن رأيه بغض النظر عن تأثير رأيه على مشاعر الأخرين، ففي بعض البلاد نجد أن الغالبية يستخدمون الإعلام الذي هو وسيلة للتعبير عن الرأي كأداة للظلم ولانتهاك حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور.

ما هي حرية التعبير الهدامة




حرية التعبير الهدامة


هي

حرية التعبير التي يكون فيها تحريض على عنف أو التمييز ضد مجموعة من الأفراد


فهذا يحرض على الكراهية وليس حرية تعبير، حرية التعبير الهدامة هي رأينا الذي يسئ للأخرين ويزعجهم أو نشر تعليقات مسيئة من خلال الإنترنت فلا بد من احترام كرامة الأخرين والتفريق بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية فحرية التعبير الهدامة هي انتهاك لحقوق الأخرين.[1]

من الامثله على حرية التعبير الهدامة

  • حرية التعبير التي تحرض على العنف وإلحاق الأذى بالأخرين.
  • حرية التعبير التي تثير الاضطرابات والفوضى في البلاد.
  • الإساءة للأديان والعنصرية.[2]

مظاهر التقييد لحرية التعبير الهدامة

نجد ألمانيا البند الخامس في القانون الخاص بها ينص على حق حرية التعبير والرأي ولكن بحدود تمنع خطابات الكراهية ضد الدين والعرق ومنع استخدام الرموز النازية والتي منها الصليب المعقوب.

وفي فرنسا نجد القانون الفرنسي يمنع أي حديث أو كتابة تحرض على الكرهبة والحقد لأسباب دينية أو عرقية.

وفي بولندا نجد أن الإساءة إلى الكنيسة الكاثوليكية ورئيس الدولة جريمة عظمى يعاقب عليها القانون حيث أن الفنان البولندي دوروتا نيزنالسكا تم الحكم عليه بالسجن ستة أشهر بسبب إساءته للصليب وكان ذلك في 18 يوليو عام 2003 وفي 5 يناير عام 2005 تم الحكم على الصحفي جيرزي أوروبان بغرامة 5000 يورو بسبب إساءته للشخص يوحنا بولس الثاني.

وفي كندا يمنع القانون الكندي الأفكار والخطابات التي تحرض على العنف والكراهية ضد أي مجموعة عرقية أو أي مجموعة دينية ومنع الصور التي تعتبر مسيئة أخلاقياً.

وفي الولايات المتحدة نجد المحكمة العليا وضعت بنداً ينص على ما يمكن اعتباره خرق أو إساءة لحرية التعبير وقد تم تسميته باختبار ميلر، وبدأ العمل بهذا البند في عام 1973 ويعتمد البند على ثلاث مبادئ مهمة وهما عما إذا كانت طريقة التعبير عن الرأي تعارض القوانين الجنائية للولايات المتحدة وعما إذا كان الغالبية من أفراد المجتمع يرون طريقة التعبير عن الرأي مقبولة وعما إذا كانت طريقة عرض الرأي تتحلى بالصفات الأدبية الجادة.

في استراليا تم الحكم على السياسي الماركسي ألبرت لانغر بالسجن لمدة عشرة أسابيع وكان ذلك في فبراير 1996 بسبب تحريض الناخبين على كتابة أرقام أخرى لم تكن موجودة في ضمن الاختيارات في ورقة الاقتراع، وكان ذلك من أجل إظهار الاحتجاج على الحزبين الرئيسين المتنافسين وتم اعتبار ذلك مخالفاً لقوانين الانتخابات في استراليا.

في بلجيكا تم منع الفنان ديفد سيرني من قبل السلطات المحلية من عرض تمثال للرئيس العراقي السابق صدام حسين حيث كان التمثال على هيئة سمكة قرش ويده كانت مكبلة بالأغلال من الخلف في حوض يحتوي على الفورمالين، حيث اعتبرت السلطات المحلية أن هذا العمل الفني مثيراً للجدل وقد يتسبب في احتجاجات من الأطراف التي تؤيد الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

تنص معظم دساتير الدول الغفريقية على حق كل فرد في المجتمع في حرية التعبير ولكن يرى المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان أنه لا يتم تطبيقها حيث توجد رقابة حكومية على وسائل الاعلام في ليبيا والسودان.

في الهند أصدرت السلطات القضائية الهندية قراراً بمنع سلمان رشدي من دخول الهند وذلك بسبب نشره لروايته المثيرة للجدل والتي كانت تسمى آيات شيطانية حيث أنها كانت تسيئ للمسلمين وفيها إهانة للديانة الإسلامية وكان ذلك في 26 من سبتمبر 1988، وقد احتوت أحد فصول الرواية على شخصية اسمها ماهوند التي اعتبرها المسلمون محاولة من سلمان للإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته.[3]

حرية التعبير في منظمة حقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الوثائق المهمة في حياة الإنسان حيث أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948 وقد اشتمل على جميع حقوق الإنسان الأساسية والتي يجب حمايتها عالمياً وتم ترجمة الإعلان إلى أكثر من 500 لغة، وقد أكدت الأمم المتحدة إيمانها بضرورة الحفاظ على كرامة الإنسان والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وقد أكدت الأمم المتحدة أن هذا الإعلان معيار مشترك لجميع الأمم والشعوب وقد اشتمل على:

  • المادة الأولى: يولد جميع الناس متساوين في الحقوق والكرامة وعليهم أن يعامل بعضهم البعض بروح الإخاء ويولد جميع الناس أحراراً.
  • المادة الثانية: من حق كل فرد في المجتمع التمتع بجميع الحقوق والحريات الموجودة في هذا الإعلان دون تمييز من أي نوع مثل التمييز في اللون أو اللغة أو العرق أو الدين أو الأصل القومي أو الرأي السياسي والغير السياسي أو الأصل الاحتماعي أو أي وضع آخر، ولا يجب التمييز أيضاً على أساس الوضع القضائي أو السياسي أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص سواء كان هذا الشخص مستقلاً أو تحت الوصاية أو خاضعاً لأي قيود أخرى.
  • المادة الثالثة: لكل فرد الحق في الحياة والعيش بحرية وسلام.
  • المادة الرابعة: حظر الرق وتجارة الرقيق بجميع أشكالها فلا يجوز استعباد أحد أو استرقاقه.
  • المادة الخامسة: لا يجوز إخضاع ظاي شخص للتعذيب أو العقوبات أو المعاملات السيئة أو الوحشية أو أي معاملة تمس بكرامة الإنسان.
  • المادة السادسة: لكل شخص في كل مكان الحق في الاعتراف به كفرد أمام القانون.
  • المادة السابعة: الجميع سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية دون أي تمييز.
  • المادة الثامنة: لكل فرد الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية لإنصافه ضد الأعمال التي تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون أو الدستور.
  • المادة التاسعة: لا يجوز القبض على أي إنسان أو نفيه أو حجزه تعسفاً.
  • المادة العاشرة: لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة محايدة ومستقلة لتحديد حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائية موجهة إليه.
  • المادة الحادية عشر: من حق كل متهم بارتكاب جريمة التعامل معه على أنه بريئاً حتى تثبت إدانته قانونياً في محاكمة علنية يكون له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عنه، ولا يدان أي شخص ولا يتم منعه من أداء أي عمل إلا إذا كان يعتبر مجرماً وفقاً للقانون الدولي أو الوطني كما لا يجوز توقيع عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكابه للجريمة.
  • المادة الإثنى عشر: لا يجوز تعريض أي فرد للتدخل التعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مراسلاته أو مسكنه ولكل فرد الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو الهجمات.
  • المادة الثالث عشر: لكل شخص الحق في حرية التنقل واختيار محل اقامته داخل حدود أي دولة وبحق كل فرد أن يغادر أي بلد أو العودة إليها.[4]