مصادر التشريع الإسلامي بالترتيب


مصادر التشريع الإسلامي بالترتيب


  • القرآن الكريم.

  • أحاديث ونصوص السنة النبوية.

  • الإجماع.

  • القياس.

  • الاستحسان.

  • الاستصلاح.

  • الاستصحاب.

  • العُرف.

  • ومذهب الصحابة.

  • شرع من قبلنا.

  • سد الذرائع.


إن المجتمع الإسلامي تنظمه قوانين تنص عليها مصادر التشريع الإسلامي بالترتيب ، تلك الأحكام والأعراف التي وصانا بها الله -عز ووجل- لتنظيم كل أمور حياتنا، ويجب على كل مسلم ومسلمة الالتزام التام بها وتطبيقها في كل أمورهم حتى ينالوا رضا الله ، فيقول الله -تعالى- في كتابه العزيز {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}


(المائدة:45)،


لذلك يجب أخذ كامل الأحكام والتشريع، فلا يصح أخذ شيء وترك الآخر.


والتشريع الإسلامي هو المصادر والقوانين التي جاءت في آيات القرآن الكريم وأحاديث ونصوص السنة النبوية الصحيحة، فيقول الإمام الشافعي: ” ولا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله، أو سنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وما سواهما تبع لهما “، كما نجد أن هناك مصدرين آخرين يستمد منهما التشريع وهما الإجماع والقياس، فقال الإمام الشافعي: ” وليس لأحد أبداً أن يقول في شيء : حَلَّ ولا حَرُم إلا من جهة العلم، وجهة العلم: الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس “، ومعنى هذا أن مصادر التشريع المتفق عليها بالترتيب هي: القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس؛ ولكن هناك عدة مصادر أخرى اختلف العلماء في الأخذ بها كمصادر للتشريع الإسلامي؛ ومنها: الاستحسان، والاستصلاح أو المصالح المرسلة، والاستصحاب، والعرف، ومذهب الصحابة، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع.


وقد استدل العلماء على مصادر التشريع الإسلامي من حديث معاذ بن جبل الذي بعثه رسول الله قاضياً إلى اليمن، فقال له الرسول: “كيف تقضي يا معاذ إذا عرض لك قضاء؟”، قال: أقضي بكتاب الله، قال: “فإن لم تجد في كتاب الله؟” قال: فبسنّة رسول الله، قال: “فإن لم تجد في سنة رسول الله؟” قال: أجتهد برأيي، ولا آلو (لا أقصر في الاجتهاد)، فضرب رسول الله على صدره، وقال: “الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله”،


كما استدلوا على مصادر التشريع الإسلامي بالترتيب من قول الله -تعالى- في كتابه العزيز {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}


(النساء 59)

. [1]


القرآن الكريم:


هو مصدر التشريع الأساسي والأول الذي يأخذ به المسلمون في سائر أحكامهم، وهو الكتاب والدستور المُنزل من عند الله، الذي لم يمسه تحريف حتى يومنا هذا وحتى يحين يوم القيامة، فحفظه الله -تعالى- وقال في كتابه العزيز: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون}


(سورة الحِجْر 9)


،


وأوصانا رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأخذ منهاجنا منه فقال في حديث صحيح: “تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي”.


ويمكن تصنيف أحكام القرآن الكريم على أنها قطعية الدلالة، فنحن لدينا إما أحكام قطعية الدلالة، التي لا تُفهم إلا بمعنى واحد، وهذا ما نجده في آيات الصلاة والصيام والمواريث والكفارة والحج؛ وإما أحكام ظنية الدلالة تحمل عدة معاني ويمكن تأويلها بأكثر من شكل، وهذا ما نجده في آيات تحريم أكل الميتة بسورة المائدة إذ يُحتمل تحريم كل ميتة موجودة في البر والبحر، ويحتمل تحريم تلك التي على البر فقط باستثناء ميتة البحر؛ لأن اللفظ عام.


الإجماع:


إذا نظرنا إلى مصادر التشريع الإسلامي بالترتيب ، سنجد أن الإجماع يأتي في المرتبة الثالثة، والدلالة هنا فيه على قول المصطفى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- “إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة”، فكان الصحابة بعد وفاة الرسول يتشاورون فيما بينهم وإذا حدث إجماع على شئ يكون هذا الإجماع هو مصدر تشريعهم، ولكن يجب القول أنه لا يمكن للعلماء الإجماع على شيء إلا وكان له دليل من القرآن أو السنة.


القياس:


إذا نظرنا إلى مصادر التشريع الإسلامي بالترتيب ، سنجد أن القياس يأتي في المرتبة الرابعة، وهو نوع من أنواع الاجتهاد في الرأي، وقد كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وصحابته يقيسون الكثير من الأموربناءً على أفعال سابقة لرسول الله أو بناءً على أفعال قوم قد سبقونا إلى الله عز وجل، وكان هذا عملاً منهم بآية {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الأَلْبَابِ}


(سورة يوسف 111)،


ولكن يجب التنوية أن القياس لا تبنى عليه وحده العقائد، وإنما هو يختص بالأمور الفقهية، ومن الأمثلة على القياس في حياة الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عندما جاء إليه رجلٌ وقد رزقه الله بغلام أسود فأنكره فقال له النبي: “هل لك من إبل؟” قال نعم! قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: “وما ألوانها؟” قال حُمر! فقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- “هل فيها من أورق؟” قال نعم! فقال “فمن أين؟” قال نزعة عِرق! فقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: “كذلك ولدُك”.


الاستحسان:


اجتهد العلماء على إيجاد مصادر التشريع الإسلامي بالترتيب، فوضعوا الاستحسان في المرتبة الخامسة، وقد اختلف فيه عدد من العلماء لما رأوا فيه نوع من الهوى والميل إلى تبغيه النفس، ومعناه هنا قد يتمثل في تفضيلك بين أمرين كلاهما حسن ولكن هناك واحد أكثر حسناً فتميل إليه.


الاستصلاح:


بالنظر إلى مصادر التشريع الإسلامي بالترتيب ؛ سنجد أن الاستصلاح وضعه العلماء في المرتبة السادسة بعد الاستحسان، فالشرع جاء ليحفظ مصالح المسلمين ويرعاها، وبهذا يكون الاستصلاح هو وضع قانون لجلب منفعة ما وصد ضرر، وهذا القانون لم يرد نصاً صريحاً عنه في الشرع.


الاستصحاب:


هو الرجوع إلى أصل الأمر إذا لما يكن هناك دليل خاص له، ومثال على هذا السجائر فعندما أردنا معرفة رأي الشرع حولها، أرجعنا الأمر لأصله لعدم وجود نص صريح يحرم أو يحلل السجائر، ولكن أصل الأمر هنا هو إلحاق الضرر بالجسم والصحة، ومن هنا جاءت الحرمانية، فقد حرم الله إلقاء النفس إلى التهلكة.


العُرف:


هو كل أمر متعارف عليه بين الناس ولم يحلل حراماً، أو يحرم حلالاً؛ ومن أمثلته المهر.


ومذهب الصحابة:


بالنظر إلى مصادر التشريع الإسلامي بالترتيب ؛ سنجد أن مذهب الصحابة يتبع والدليل في اتباعه قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- “خير القرون القرن الذي أنا فيه”.


سد الذرائع:


بالنظر إلى مصادر التشريع الإسلامي بالترتيب ؛ سنجد أن سد الذرائع مصدر هام، ومعناه قطع الطرق التي تؤدي إلى مفسدة، والدليل عليه قول الله -تعالى-

{

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}


(النور 31) فمنع الله النساء من لبس الخلخال حتى لا يثرن شهوات الرجال عند المشي.

المصدر الثاني للتشريع الإسلامي هو



الأحاديث والنصوص النبوية

هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي،




وهي كل ما صدر عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من قول أو فعل ورواه لنا الصحابة عنه، إن هذا المصدر واجب الاتباع كما أمرنا ربنا -عز وجل- فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ…} (النساء 59)، وعندنا عدة سنن، فهناك سنة قولية وفعلية وتقريرية:



السنة القولية:

وهي الأحاديث النبوية التي نقلها لنا رواه ذو ثقة مثل البخاري ومسلم، أو أصحاب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مثل عمر بن الخطاب عندما قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى”



السنة الفعلية:

وهي وصف أفعال المصطفى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ونجدها في كلمات السيدة عائشة -رضي الله عنها- عن وصف صيام الرسول فقالت: “


كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم”.


ا

لسنة التقريرية:

هي ما أقره النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صراحةً، أو سكت عن إنكاره، أو استحسنه، وهذا ما نجده في موقفه عندما استحسن حكم القائف (الذي يعرف الآثار) الذي حكم بأن أقدام أسامة من أقدام زيد بن حارثة. [1] [2]