أسهل طريقة لتقسيم الميراث

أسهل طريقة لتقسيم الميراث



تقسيم الميراث كما أوصى الله في كتابه .

يتم تقسيم التركة كما ورد بكتاب الله وسنة رسوله الكريم صلَّ الله عليه وسلم، فقد أوضح الله تعالى بكتابه الطريقة المثلى لتقسيم الميراث بالطريقة المناسبة لكل وضع ولكل حالة، فإذا اختلف الورثة على توزيع التركة يمكنهم اللجوء إلى المحكمة أو إلى محامي أو عالم دين معروف يقسم التركة بينهم.

يمكن تقسيم التركة كالآتي : في حالة موت رجل عن زوجته وابنه فإن التركة تقسَّم إلى أرباع، تأخذ الزوجة الربع، والباقي للإبن، قال تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ)، وتطبيقًا على ذلك أيضًا فإذا ماتت الزوجة عن زوج وأخ، ولم يكن لها ابن فإن الزوج يأخذ نصف التركة والباقي للأخ، وإذا مات رجل عن ابن وبنتين تقسم التركة إلى أربعة أرباع يأخذ الذكر حظين أي ربعين والإناث لكلٍ منهما ربع تطبيقًا لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)، وإذا مات ابن عن أمه ولديه ابن فتقسم تركته إلى ستة أقسام، السدس للأم، والباقي للابن تطبيقًا لقوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ)، وإن كان له أم وأب وبنت، فللأب والأم كلٍ منهما السدس، وللبنت النصف، وإن تبقى شئ فللأب زيادة تعصيب.[1]

تقسيم الميراث لمن ليس له وارث



اختلف العلماء على توزيع تركة من لا وارث له.


اختلف العلماء في طريقة توزيع تركة من مات وليس له وارث حيث قال بعضهم مثل الحنابلة والحنفية والزيدية والإمامية : أن تركته تذهب لذوي الأرحام، والبعض الآخر من العلماء مثل الشافعية والمالكية والظاهرية قالوا أن تركة من مات وليس له وارث تذهب إلى بيت المال، والمتأخرون من الشافعية والمالكية يقولون أن التركة تعطى لذوي الأرحام إذا لم ينتظم بيت المال، والرأي الراجح في ذلك أن ذوي الأرحام مقدمون على ذوي الأرحام لقوله تعالى : (وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)، وقوله تعالى : (لرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ)، وقوله صلَّ الله عليه وسلم : (الخال وارث من لا وارث له)، ويقع الخلاف بين المذاهب إذا كان هناك ذوي أرحام، فإن لم يكن تذهب التركة لبيت المال إن كان منتظمًا، وإلا فلمصالح المسلمين.[2]

تقسيم الميراث بعد وفاة الأب

إذا مات الوالدان وتركا أربعة من البنين وبنت واحدة فإن تقسيم التركة يجري بهذه الطريقة : تُقسم التركة على 9 لأن للكر مثل حظ الأنثيين، فلكل ذكر سهمان، وللبنت سهم واحدة إذًا فهم تسعة أسهم، ويتم ذلك التقسيم بعد أخذ نفقة تجهيز الميت وتكفينه وقضاء ديونه (ديون الله، وديون العباد)، وإخراج الوصية التي أوصى بها قبل موته قبل التقسيم، يقول تعالى في كتابه العزيز : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، إذًا فإذا كانت تركة المتوفى بعد قضاء الديون وأخذ النفقات وأداء الوصية تساوي تسعة آلاف جنيه (9000 جنيه) فإنها تسعة أسهم، كل سهم يساوي 1000 جنيه، للذكر سهمين قيمتهما 2000 جنيه، وللبنت سهم واحد قيمته 1000 جنيه أي أنها على النصف من الذكر.

يُعطي الورثة من الأصول حقوقهم قبل الفروع، أي أنه إذا كان للمتوفى ورثة من الأصول مثل (الأب، والأم، والجد، والجدة) فإنه يأخذون نصيبهم قبل تقسيم باقي التركة على الأبناء، وكذا إذا كان المتوفى قد ترك زوج، فيأخذ الزوج ربع تركة زوجته، وتأخذ الزوجة الثمن من تركة زوجها.[3]

حرمان الإناث من الميراث والهبة

يوزع الأب في بعض الأحيان ميراثه على أبناءه في حياته، فيعطي الذكور ويحرم الإناث، وهذا لا يجوز، يقول النبي صلَّ الله عليه وسلم : (

اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم

فقد جاءه بشير بن سعد الأنصاري وذكر له أنه وهب ابنه النعمان غلامًا، فقال :

أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟

قال : لا، قال :

اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم

وقال :

لا تشهدني على هذا، فإني لا أشهد على جور

وقال :

أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟

قال: نعم، قال:

فلا إذًا)، ويدل سؤال النبي له (أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟) إلى أن عدم العدل بينهم قد يضرب بينهم بالقطيعة والبغضاء، فعلى الأب أن يتقِ الله في أبناءه، وأن يعدل بينهم في العطية والميراث.

يقول بعض أهل العلم أن للذكر مثل حظ الأنثيين سواءًا في

الميراث

أو العطية، والبعض يقول أن على الأب التسوية بين الأبناء في العطية لأنها ليست ميراثًا فهو يعطيهم في حياته، وعلى الأرجح أن القسمة الشرعية هي إعطاء الذكر نصيبين من نصيب الأنثى في الحالتين لقول الله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)، والأولى أن لا يقسم الرجل أمواله على أبناءه قبل موته فقد يحتاج إليها، وإن قسمها فعليه أن يحتفظ بشيًا منها لنفسه حتى ينفعه أو يتصدق منه وينفق منه على ما يحتاج إليه ولا يضطر أن يحتاج لأبناءه فيما بعد، احرص على ما رزقك الله من أموال واجعل لنفسك فيها نصيب.

تلك حدود الله، للبنات نصيب من الهبة ومن الإرث ومن حرمها حقها فقد عصى الله ورسوله، قال تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ)، ومن فعل مثل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله ويؤدِ الحقول إلى أصحابها فإن حقوق العباد لا تسقط إلا بأدائها أو بعفو أصحابها فلا يستصغر أحدكم الذنب، يقول تعالى عن اليوم الآخر : (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) فاحذر أن يأتِ يوم لا ينفع مال ولا بنون وأنت تحمل ما لا تطيق من الذنوب والمظالم.

أسباب الإرث

  • النكاح.
  • النسب.
  • الولاء.

إليك العلاقات التي يرث أصحابها بعضهم البعض :


النكاح

: يبيح عقد الزواج الصحيح بين الرجل والمرأة أن يرث بعضهم بعضًا، يقول سبحانه وتعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ).


النسب

: هو القرابة بين اثنين عن طريق الولادة، ويمكن أن تكون قرابة بعيدة أو قريبة، وينقسم النسب إلى ثلاثة أنواع :

  • الأصول (الآباء، وآبائهم، وإن علوا).
  • الفروع (الأبناء وأبنائهم وإن نزلوا).
  • الحواشي (الإخوة وبنوهم، والأعمامهم وبنوهم).

فالأقرباء بالنسب هم أولوا الأرحام يقول سبحانه وتعالى فيهم : (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ).


الولاء :

الولاء هو ما يثبت للمعتق وعصبته من عصوبة يرث بها، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلَّ الله عليه وسلم قال : (إنما الولاء لمن أعتَق)، وروى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلَّ الله عليه وسلم قال : (الولاء لُحْمة كلُحْمة النسب، لا يُباع ولا يُوهَب)، ومعناه أن إذا أعتق سيدًا عبدًا ثم مات العبد وكان له أموال، فيرث السيد في العبد، ولا يرث العبد في السيد، لأنه بعتقه له صار بينهما لحمة وصلة وثيقة كصلة الأرحام.[4][5]