مبطلات العمرة للنساء

مبطلات العمرة للنساء

مبطلات العمرة للنساء، إن للعمرة أركان وأحكام يجب أن تلتزم بها المرأة، ولها محظورات إذا وقعت فيها المرأة وهي عامدة فعليها الفدية أو الكفارة حتى تتم عمرتها، ولا يجب لمن احرمت للعمرة أن تترك بعض الأركان حتى لو كانت العمرة فاسدة، بل عليها أن تكمل عمرتها مع استشارة أهل العلم لمعرفة الفدية أو الكفارة التي يجب أن تؤديها، ومن محظورات الإحرام للمرأة:

  • لبس النقاب أو لبس القفازين هو من مبطلات الإحرام للنساء فقط.
  • قص شعر الرأس أو حلقه أو نتفه من أي جزء من البدن ( للرجال والنساء).
  • قص الأظافر
  • التطيب
  • الجماع
  • قتل الصيد
  • الخطبة أو عقد النكاح [1]

أركان العمرة وواجباتها

أركان العمرة هي:

  • الإحرام
  • الطواف
  • السعي

واجبات العمرة هي:

  • الإحرام من الميقات
  • الحلق أو التقصير.

حكم ترك أركان العمرة:

من ترك أحد تلك الأركان فعليه أن يتمها حتى لو تحلل من إحرامه، فعليه أن يعيد الإحرام ويتم عمرته وذلك لقوله تعالى: ” وأتموا الحج والعمرة لله”، ثم عليه فدية بعد ذلك وفق المحظورات التي ارتكبها قبل انتهاء العمرة.

أما من لم يحرم من البداية وأدى باقي المناسك فإن عمرته لم تنعقد أصلًا، ومن أحرم من غير الميقات فعليه أن يذبح شاه ويوزعها على فقراء مكة المكرمة.

أما من نسي ركن من أركان العمرة سواء السعي أو الطواف فعليه الآتي:

  • تجنب جميع محظورات الإحرام لأنه مازال على إحرامه.
  • ثم يعود إلى مكة ليؤدي المناسك التي نسيها، ويرجح العلماء أن من نسى بعض أشواط السعي فعليه إكمالها، لكن بعض العلماء يرجح أن الأحوط هو إعادة السعي كامل.
  • ثم تتحلل بأخذ قيد أنملة من الشعر، لأن التحلل الأول لا يعتد به بسبب عدم إتمام النسك.
  • وأما إذا كان قد فعل أيًا من المحظورات في تلك الفترة فعليه الفدية أيضًا.

وقد رجح العلماء أنه إن كانت سيدة لها زوج فلا يحل لها إلا بعد إتمام السعي، وإن وطئها فعليها فدية، وبالمثل للرجل.

كفارة محظورات الإحرام للنساء

قسم العلماء محظورات الإحرام لثلاثة أقسام وهي:

  • من فعلها وهو جاهل أو ناسيًا أو مكرهًا.
  • من فعل المحظور لحاجته إليه.
  • من فعل محظور من المحظورات بلا عذر.

فأما من وقع في المحظورات وهو جاهلًا أو ناسيًا أو مكرها فليس عليه فدية أو كفارة وذلك لقوله تعالى: ” وليس عليكم جناحً فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم”.

وأيضًا لقوله تعالى ” من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم”، فإن كان المكره على الكفر ليس عليه جناح فما دون ذلك أولى.

ومن فعل أحد المحظورات لحاجته إليه مثل حاجة المرأة لارتداء قفاز بسبب البرد فعليها ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين.

ولكن على من وقع في أحد المحظورات وهو جاهلا أو ناسيًا ثم تذكر أو علم بها فعليه التخلي عن المحظور مثل من ارتدت النقاب أو القفاز أو وضع طيب وهي ناسية أو جاهلية فعليها رفعه، وكذلك الحال بالنسبة للمكره إذا زال سبب الإكراه فعليه أن يتخلى عن المحظور الذي وقع فيه ويستكمل مناسكه.

كفارة الوقوع في محظورات الإحرام متعمدًا

ارتداء النقاب والتطيب في الإحرام:

من ارتدت النقاب متعمدة وقت الإحرام فعليها إما : إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام.

فارتداء النقاب في الإحرام لا يجوز لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم “أن رجلًا قام فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين وليقطع أسفل الكعبين ولا تلبسوا شيئًا مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين”.

والنقاب هو أي لباس يفصل على الوجه خصيصًا وبه فتحة في العين، وهذا لا يعني أن المرأة لا يجب أن تغطي وجهها بل يمكن أن تستر وجهها بالخمار أو الجلباب أو غيره والدليل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: “كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا”، وقد رجح بعض العلماء على أن المرأة لا تجب أن تغطي وجهها وهي محرمة في أربعة حالات وهي:

  • إذا كانت مع زوجها.
  • إذا كانت مع جماعة من النساء فقط.
  • أو إذا كانت مع محارهما.
  • أو إذا كانت بمفردها.

أما في حالة وجودها مع رجال أجانب، فلها أن تغطي وجهها بالجلباب أو الخمار.

وبالنسبة للطيب فإن المرأة لا يجب أن تتطيب على جسدها بحيث تظهر رائحتها عند الخروج، وبالنسبة للرجل فإن التطيب ممنوع في الثياب ولكنه إذا طيب جسده ومسح على الرأس أو اللحية أو نحو ذلك بالطيب وهو يحرم فبقيت الرائحة بعد الإحرام فلا إثم عليه، أما إن تطيب بعد ذلك فعليه الفدية، وإذا نزع ثوبه الذي عليه رائحة الطيب ثم أعاد لبسه فعليه إزالة الطيب منه.

حكم الجماع في الإحرام:

إن الجماع هو من مفسدات النسك التي تستوجب الفدية لمن فعلها متعمدًا وقت الإحرام، والفدية هي ذبح بدنة أي بعير ذكر أو أنثى وتكون في مثل سن الأضحية ومع ذلك فقد اختلف العلماء في كون الفدية واجبة على المرأة مثل الرجل على رأيين:

  • القول الأول أنه لا يلزمها ذبح.
  • القول الثاني أن عليها الفدية إذا لم يكرهها زوجها على ذلك .

والأولى بالمرأة إذا كانت تملك المال أن تذبح الفدية وتوزيعها على فقراء مكة إن أرادت الاحتياط.

قص الأظافر أو الشعر في الإحرام:

بالنسبة لمن قص أظفاره أو نتف أو حلق شعر من جسده أو رأسه وقت الإحرام فعليه إما إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاة.

قتل الصيد في الإحرام:

إن قتل الصيد في الإحرام يقصد به أي صيد بري مأكول لحمه، وما خلاف ذلك فلا يلزم شيء على من فعله، أما من فعله سواء متعمدًا أو ناسيًا أو جاهلًا فعليه أن يطعم بمثله أو يصوم مد يومًا. [2]

الخطبة أو عقد النكاح في الإحرام:

إن الإحرام يبطل عقد النكاح كما ورد في الحديث الشريف ” المحرم لا ينكح ولا ينكح” ، لذلك فقد ذهب بعض العلماء إلى أن من عقد نكاحه سواء رجل أو امرأة قبل التحلل من العمرة عليه إتمام عمرته ثم التحلل وإعادة العقد وليس عليه فدية، وعند الحنفية فإن العقد لا يبطل بسبب الإحرام وليس عليه فدية ما لم يتم النكاح. [3]