حق واجب شرعا في اموال محدده لطائفه مخصوصه

حق واجب شرعا في اموال محدده لطائفه مخصوصه

الزكاة.

إن الزكاة حق واجب شرعا في اموال محدده لطائفة مخصوصة وذلك ما عُرفت عليه في الشرع ومنها أنها حق في المال يتم أخذه لشيء مخصوص من مال مخصوص ولطائفة مخصوصة، والزكاة ليست مجرد فعل يُأخذ به أو لا بل هي ركن من أركان الإسلام الخمسة وبالتالي تكون ثابتة في القرآن والسنة النبوية الشريفة، يتم أخذ الزكاة من أغنياء الناس بشرط أن يكونوا قد استوفوا شروطها ووجوبها ويمتلكون نصابها، وعلى هذا الأساس يتم خروج الزكاة للفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من مستحقي الزكاة.

ولا علاقة للزكاة بالنقود التي تفرضها الدولة أو كما يسمونها الضرائب لأنها لا تُأخذ إلى الفقراء بل يتم إدخالها في شؤون الدولة ولذلك لا ينطبق عليها شروط الزكاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الزكاة تُأخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وهناك تفسير يُقال فيه: ( ولو أقام المسلمون هذا الركن من دينهم لما وجد فيهم بعد أن كثرهم الله ووسع عليهم في الرزق فقير مدقع، ولا ذو غرم مفجع، ولكن أكثرهم تركوا هذه الفريضة فجنوا على دينهم وأمتهم فصاروا أسوأ من جميع الأمم حالًا في مصالحهم المالية والسياسية، حتى فقدوا ملكهم وعزهم وشرفهم ). [1]

مفهوم الزكاة لغة

إن الزكاة في اللغة مُشتقة من الزكاء ويعني النماء والزيادة وهو كل ما يخرج من المال للفقراء والمساكين وذلك ما حث عليه الشرع والزكاة في اللغة أيضًا كما قال ابن فارس رضي الله عنه: ( زكى الزاء والكاف والحرف المعتل أصل يدل على نماء وزيادة ويُقال الطهارة زكاة المال قال بعضهم سُمِّيت بذلك لأنها مما يُرجى به زكاء المال، وهو زيادته ونماؤه، وقال بعضهم سُمِّيت زكاة لأنها طهارة ).

كما قال أيضًا المرداوي رضي الله عنه: (الزَّكَاةُ فِي اللُّغَةِ النَّمَاءُ وَقِيلَ النَّمَاءُ وَالتَّطْهِيرُ لِأَنَّهَا تُنَمِّي الْمَالَ وَتُطَهِّرُ مُعْطِيَهَا، وَقِيلَ تُنَمِّي أَجْرَهَا، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: تُنَمِّي الْفُقَرَاءَ، قُلْت لَوْ قِيلَ إنَّ هَذِهِ الْمَعَانِيَ كُلَّهَا فِيهَا لَكَانَ حَسَنًا فَتُنَمِّي الْمَالَ، وَتُنَمِّي أَجْرَهَا، وَتُنَمِّي الْفُقَرَاءَ، وَتُطَهِّرُ مُعْطِيَهَا ).

تعريف الزكاة اصطلاحا

عُرفت الزكاة اصطلاحًا طبقًا لأقوال الأئمة الأربعة وهي ما يلي:

  • الأحناف.

عرفوا الأحناف الزكاة اصطلاحًا فقالوا: (تمليك جزء من مال، عيَّنَه الشارع، من مسلم فقير غير هاشمي ولا مولاه، بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه، إيتاء جزء مقدَّر من النصاب الحولي إلى الفقير ).

  • المالكية.

عرفوها على أنها: ( إخراج جزء مخصوص، من مال مخصوص، بلغ نصابًا، لمستحقه، إن تم الملك، وحال الحول ).

  • الشافعية.

وعرفها الشافعية بأنها: (اسم صريح لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة ).

  • الحنابلة.

وعرفها الحنابلة بأنها: (حق واجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص). [3]

من آداب إخراج الزكاة أنه

  • أن تكون الصدقة من مال حلال طيب.
  • أن تكون الصدقة من أجود المال.
  • عدم تأخير الزكاة عن وقتها.
  • أن تؤدى الزكاة بنفس طيبة.
  • عدم التهاون في إخراجها.
  • عدم بطلان الزكاة بالمن والأذى.
  • الإخلاص في الصدقة. [4]

حكم الزكاة

واجبة.

إن الزكاة لها مكانة عالية في الإسلام نظرًا لكونها الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين و الصلاة، وهي من الأركان التي وعد الله تبارك وتعالى مؤديها بالفلاح والفوز العظيم فقال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ).

وبذلك يكون حكم الزكاة واجب على كل المسلم يقتني المال أو يربح المال من التجارة أو المواشي والمحاصيل الزراعية والحُلي ولكلًا منها أحكام مخصصة في خروج الزكاة ولكن العام هو أنه يجب أن يبلغ المال الحول بإستثناء المحاصيل الزراعية من حبوب وثمار فإن زكاتها تُخرج عند حصادها، أما عن ما يقتنيه المسلم من ملبس ومسكن وما إلى ذلك فلا زكاة فيه.

وبذلك تكون الزكاة حق واجب شرعا في اموال محدده لطائفه مخصوصه وهي ثماني فئات مذكورة في قول الله تبارك وتعالى حين قال في سورة التوبة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ). [5]

مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة

ما بلغ النصاب.

يقول العلامة ابن باز أن مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما بلغ النصاب فإذا كان من الذهب فيكون عشرون مثقالًا وما يعادلها من الريال السعودي أو الدنانير الكويتية، وإن كان من الفضة فيكون مائة وأربعون مثقالًا، وبهذا يبلغ النصاب عشرون مثقالًا فإذا كان عند الإنسان أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع. من الجنيه من الذهب أو الفضة أو نقود سليمة وحال عليها الحول، وبالتالي يكون مقدار ذلك كله بالتقدير ستة وخمسون ريال سعودي، أو ما يقابل ذلك من العملات الورقية بحسب القيمة الموجودة في الأسواق، فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة، وما كان أقل من المذكور فلا زكاة فيه. [6]

فضل الزكاة وإثم مانعها

على تارك الزكاة إثم عظيم قُسم إلى قسمين تارك الزكاة جحدًا فإن تارك الزكاة جحدًا وإنكارًا مع توافر الشروط فإن حكمه الكفر بالإجماع، أما تارك الزكاة بخلًا فحكمه الفسوق وتعتبر من كبائر الذنوب وإثمهما عظيم عند الله، أما عن فضل الزكاة:

  • سبب في نجاة العبد من عذاب القبر.
  • تجعلك من أهل البر والتقوى.
  • تكفير للسيئات.
  • سبب دخول الجنة.
  • تطهير للنفس.
  • تعليم المسلم الكرم. [7] [8]