هل العلاوة السنوية مرتبطة بالتقييم

هل العلاوة السنوية مرتبطة بالتقييم

لا العلاوة السنوية غير مرتبطة بالتقييم ، ولكن العلاوة الإضافية هي التي يشترط فيها حصول الموظف على تقييم محدد. 

ويتم منح العلاوة السنوية لجميع العاملين دون وجود شروط لأنه ضمن حقوق الموظف وذلك وفقاً لما جاء في المادة (17) من نظام الخدمة المدنية والذي ينص على التالي : “يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها، ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة”.

شروط استحقاق العلاوة السنوية

من ضمن شروط  الحصول على العلاوة السنوية ما يلي:

  • أن يكون الموظف قد أكمل عام واحد في الوظيفة وانتقل من درجة وظيفية إلى درجة وظيفية أعلى.
  • إلا يكون الموظف قد وصل إلى الدرجة الأخيرة من سلم الرواتب الخاص بوظيفته.
  • عدم حرمان الموظف من هذه العلاوة لأي سبب من الأسباب.

 حيث أن العلاوة السنوية هي حافز سنوي يتم صرفه للموظف نظير انتقاله من درجة إلى الدرجة التالية وفق سلم الرواتب المذكور في نظام الخدمة المدنية ، وتصرف بشكل دوري كل عام في شهر محرم.

كم العلاوة السنوية؟

يتم تحديد العلاوة السنوية وفق سلم الرواتب الملحق بنظام الأحوال المدنية ويتزايد بشكل تدريجي مع زيادة الدرجة الوظيفية حيث يبدأ من 135 ريال سعودي للدرجة الأولى ويمكن أن يصل إلى 865 في اعلي درجة وظيفة.

شروط منح العلاوة الاضافية

يتم منح هذه العلاوة لنسبة 50% فقط من الموظفين الموجودين في قرار الترقية ، ووفقاً لما جاء في لائحة الحقوق والمزايا المالية هناك عدة شروط يجب أن تتوفر في الموظف حتى يحصل على العلاوة الإضافية وهي كتالي:

للموظفين من المرتبة 11 فما فوق: 

  • يجب أن يكون قد حصل على تقدير امتياز في آخر تقويم الأداء الوظيفي.
  • الترقية للمرتبة التالية فقط.
  • لا يتم منحها لمن تم ترقيته بشكل استثنائي إلا في حالة كان القرار ينص على منحها للموظف.

للموظفين من المرتبة 10 أو أقل:

  • يجب أن يكون قد حصل. على تقدير لا يقل عن جيد جدً في أخر عام.
  • عدم حصوله على خصم بسبب الغياب أو لديه أي عواقب في العامين السابقين للترقية.

وفيما يلى نص المادة 1 من لائحة الحقوق والمزايا المالية:

المادة (1)

تضاف إلى المادة (18 / 2) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة بـ(50%) من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون ليصبح نصها كالتالي : “يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة (18 / ب) من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14، 15) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء، وذلك بعد توفر الشروط التالية :

أ‌ – بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي :

1- أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (ممتاز) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.

2 – أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة.

3 – ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة الإضافية في قرار الترقية الاستثنائية.

ب – بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي :

1 – أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.

2 – أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها.

3 – أن لا يزيد عدد الموظفين الذي يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة (50%) من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها فإذا كان العدد واحداً جاز أن تمنح له.

4 – ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر أو عوقب تأديبياً خلال السنتين السابقتين للترقية.

متى لا يستحق الموظف العلاوة 

لا تمنح العلاوة السنوية للموظف في بعض الحالات وهي كتالي:

  • في حالة وجود شكوي عن الموظف أدت إلى إحالته للمحكمة  أو تم تأديبه بسبب عقوبة ما  ، ويمكن منح العلاوة بأثر رجعي في حالة صدر قرار بتبرئته.
  • الغياب عن العمل خمس ايام متواصلة أو عشرة ايام دون تقديم أي عذر يستدعي ذلك.
  • عندما يقوم بمخالفة اللوائح والقوانين لأكثر من مرة مما أدى إلى منحه جزاء تم إضافته إلى ملفه الشخصي وفي هذه الحالة للادارة التنفيذية القيام بما تريد في حق العلاوة وفق رأيها.

ما هي أسباب إنهاء خدمة الموظف 

يمكن إنهاء خدمة الموظف لعدة أسباب وهي كتالي:

  • تقديم طلب استقالة.
  • طلب التقاعد قبل الوصول إلى السن الرسمى المنصوص عليه في النظام.
  • التوقف عن الحاجة إلى الوظيفة.
  • الوصول إلى سن التقاعد الرسمي طالما لم يتم زيادة مدة خدمته من قبل السلطات المختصة.
  • وجود مشكلة صحية تجعله غير قادر على القيام بأعماله.
  • القيام بمخالفة تتسبب في فصله.
  • صدور قرار ملكي أو من قبل مجلس الوزراء بفصل الموظف.

وذلك وفق ما جاء في المادة 30 من نظام الخدمة المدنية حيث نصت المادة على:

مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

أ – الاستقالة.

ب – طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.

ج – إلغاء الوظيفة.

د – بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة.

هـ – العجز الصحي.

و – الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.

ز – الفصل لأسباب تأديبية.

ح – الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.

مكافأة العمل الإضافي في نظام الخدمة المدنية 

يتم صرف مكافأة مالية للموظف الذي قام بالعمل خارج ساعات العمل وتم تحديد نسبة المكافأة في لائحة الحقوق والمزايا المالية لتكون 50% وجاء نص المادة كتالي:

“يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (٢٦/ ٣) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١) وتاريخ ٢٤/ ٦ / ١٤٠٥هـ لتكون (٥٠%) بدلاً من (٢٥%) وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. [1][2]