المادة 412 من قانون العقوبات العراقي

المادة 412 من قانون العقوبات العراقي، من المعروف ان القانون يعتبر من اهم الاشياء في حياتنا حيث ان لكل بلد من البلدان سواء اكانت تلك الدول هي دول عربية او دول اجنبية فانها تتبع لقانونها الخاص بها، ومن المعروف ان لكل دولة من الدول دستور خاص بها، ومن اكثر الاسئلة التي ظهرت في الاونة الاخيرة هي الخاصة في قانون العقوبات العراقي، وسنجيبكم عن سؤالكم المادة 412 من قانون العقوبات العراقي خلال الاسطر التالية.

المادة 412 من قانون العقوبات العراقي

التي نصت على ما يلي:

من اعتدى عمدا على اخر بالجرح أو بالضرب، أو بالعنف، أو بإعطاء مادة ضارة، أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصداً إحداث عاهة مستديمة به يُعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة.
في الحين ذاته إذا توفرت العاهة المستديمة ونشأ عن فعل الجاني قطع أو انفصال عضو من أعضاء الجسم، أو بتر جزء منه، أو فقد منفعته، أو نقصها أو تسبب له في الجنون، أو عاهة في العقل أو تعطيل إحدى الحواس تعطيلاً كلياً، أو جزئياً بصورة دائمة أو تشويه جسيم لا يُرجى زواله، أو خطر حال على الحياة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس اذا نشأت عن الفعل عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني إحداثها.