ابغض الحلال عند الله الطلاق

أبغض الحلال عند الله

يتناقل الناس بكثرة حديث: (إِنَّ أبغضَ الحَلالِ إلى اللهِ الطَّلاقُ)،[١] وهذا الحديث مروي عن الراوي الثقة، معرف بن واصل، الذي رواه عن الإمام الثقة، محارب بن دثار، وهو من التابعين. ولكن روي عن أنّ الحديث نقل على وجهين وهما:[٢]

  • مسند متصل عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر رضيَ الله عنهما، عن النبي عليه الصلاة والسلام.
  • مرسلاً معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدون ذكر ابن عمر رضيَ الله عنهما.

الطلاق في القرآن

وردَ في القرآن الكريم بأنّ على الزوج أن يمسك زوجته ولو كرهاً، حيثُ قالَ تعالى: (فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)،[٣] حيثُ وردَ في شرح الآية الكريمة، ألا يبغض الرجل زوجته حتى يفراقها بل عليه أن يغرف سيئتها وينظر إلى حسناتها ويتغاضى عما يكره ويركز عما يحب، وفي هذا دليل على كراهة الطلاق مع إباحته.[٤]

أنواع الطلاق

فصلّ ابن قدامة الطلاق وأنواعه في كتابه المغني، وقالَ إنّ الطلاق يكون على خمسة أضراب، وهي:[٥]

  • الطلاق الواجب: هو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وهو الرجل الذي يحلف ألا يطأ امرأته، فعليه ان يتربص أربعة أشهر ثُم إما يفئ أو يطلق، فإذا أبى الفيئة عليه أن يطلق زوجته،[٦] وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك.
  • الطلاق المكروه: هو الطلاق من غير حاجة إليه.
  • الطلاق المباح: الطلاق عند الحاجة إليه بسبب سوء خلق المراة وسوء العشرة والضرر.
  • الطلاق المندوب إليه: يحصل عندَ تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، والتي لا يستطيع زوجها إجبارها عليها كالصلاة أو الخروج عن العفة.
  • الطلاق المحظور: الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه.

المراجع

  1. رواه ابن عدي، في الكامل في الضعفاء، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 5/521، [فيه] عبيد الله الوصافي ضعيف جدا ولا يتابع عليه.
  2. ” حديث (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)”، www.islamqa.info، 25-9-2008، اطّلع عليه بتاريخ 17-4-2018. بتصرّف.
  3. سورة النساء، آية: 19.
  4. “التفاسير”، www.quran.ksu.edu.sa، اطّلع عليه بتاريخ 17-4-2018. بتصرّف.
  5. “”أبغض الحلال إلى الله الطلاق””، www.fatwa.islamweb.net، 26-1-2002، اطّلع عليه بتاريخ 17-4-2018. بتصرّف.
  6. حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد، دروس الشيخ حمد الحمد، صفحة 6. بتصرّف.