ما يمنع الخشوع في الصلاة

الخشوع في الصلاة

يُعَدّ الخشوع في الصلاة من علامات انشغال القلب بها، وتفضيلها على ما سواها من أمور الدنيا، فتكون من دواعي الراحة عند المسلم، كما أنّها من أسباب نيل الفضل، والثواب، والفلاح عند الله، قال -تعالى-: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ*الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ)،[١] ويحصل الخشوع من خلال الاستعانة بالله -تعالى-، وحضور القلب، وجمع الذهن فيها.[٢]

ما يمنع الخشوع في الصلاة

الاختصار في الصلاة

إن لأهل العلم في تفسير معنى الاختصار المَنهيّ عنه في الصلاة عدّة أقوال، حيث صحّ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قوله: (نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا)؛[٣] وبيان ذلك فيما يأتي:[٤]

  • فسّره بعضهم بوضع اليد على الخاصرة، وهي هيئة يفعلها اليهود في صلاتهم؛ حيث كانوا يقفون في صلاتهم مختصرين؛ فجاء النّهي للتّحذير من التشبّه باليهود في العبادات.
  • فسّره آخرون بالاختصار في الصلاة، وعدم إعطائها حقّها من ركوع وسجود، وعدم الإطالة فيها والاقتصار على ما يُجزئ، بعكس فعل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من الإطالة والخشوع في الصلاة.
  • فسّره بعضهم بالاختصار في الإتيان بالواجبات، أو الاختصار في القراءة؛ بأن يقرأ المُصلّي بعض الآيات من بعض السور دون مراعاة وحدة الموضوع؛ فالسور القصيرة مثلاً تتميّز بوحدة الموضوع، أمّا السور الطويلة فموضوعاتها مُتعدّدة، فإذا قرأ منها جزءاً في الصلاة فقد لا يكون واضحاً، وإذا كان سيقرأ منها فلا بدّ أن يقرأ موضعاً مُتكاملاً.

مسح الحصى عن الوجه

نهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن مسح الحصى عن الوجه في قوله: (إذا قام أحدُكم في الصَّلاةِ فلا يمسَحِ الحصى فإنَّ الرَّحمةَ تواجِهُه)؛[٥] والمقصود تسوية الأرض باليد إذا صلّى المسلم في أرض تكثر فيها الحصى الصغيرة التي يمكن السجود عليها؛ وذلك لأنّه قد ينافي الخشوع في الصلاة، أمّا إذا كان الحصى حادّاً يزعج المُصلّي فيمكن تسويته، كما أنّ الإنسان في صلاته يكون مقبلاً على الله -تعالى-؛ يناجيه ويُعظّمه ويستقبل رحمته، فإذا انشغل عن ذلك بمسح الحصى فكأنّه انصرف عن مصدر الرحمات، فانقطعت عنه، وقِيسَت على ذلك أمور عدّة، كترتيب الثوب أثناء الصلاة، وما إلى ذلك.[٤]

الالتفات في الصلاة

نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الالتفات في الصلاة فيما روت عائشة -رضي الله عنها-: (سَأَلْتُ رَسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عَنِ الِالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: هو اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِن صَلَاةِ العَبْدِ)؛[٦] وهذا لأنّ الالتفات يتنافى مع الخشوع المطلوب في الصلاة، أمّا بالنسبة إلى صحّة الصلاة عند الالتفات؛ فقد قسّمه العلماء إلى نوعَين، هما:[٤]

  • الالتفات الجزئي: أن يلتفت المُصلّي برقبته مع بقاء صدره باتّجاه القبلة، وهذا النوع من الالتفات لا يُبطل الصلاة.
  • الالتفات الكلّي: أن يلتفت المُصلّي بجميع جسمه وصدره عن الصلاة وعن القبلة، وهذا النوع من الالتفات مُبطل للصلاة؛ لأنّه فقد شرطاً من شروط صحة الصلاة؛ وهو استقبال القبلة.

مسائل مُتعلّقة بما يمنع الخشوع في الصلاة

حُكم الصلاة مع الحاجة إلى دخول الحمام

عبّر العلماء عن هذه المسألة باصطلاح (مدافعة الأخبثين)؛ والأخبثان هما: البول، والغائط، وقد قسّمت مُسمّياتهم؛ فالحاقب هو من يدافع الغائط، والحاقن هو من يدافع البول، والحازق هو من يدافع الريح، أمّا بالنسبة إلى صحّة صلاتهم، فقد اختلف العلماء في ذلك على النحو الآتي:[٧]

  • الشافعية والحنابلة: ذهبوا إلى كراهة ابتداء الصلاة مع مدافعة الأخبثين، أو أحدهما، إلّا أنّه في حال الخوف من فوات وقت الفريضة فللمسلم أن يُصلّي على حاله، وتكون صلاته على الراجح صحيحة مع الكراهة؛ لأنّه فوَّت فضيلة الخشوع، ولا تبطل الصلاة.
  • الحنفية: ذهبوا إلى كراهة أن يُصلّي المسلم وهو يدافع الأخبثين كراهة تحريميّة؛ سواء كان قبل أن يبدأ في الصلاة، أو في أثنائها، وإن شغله الأمر فعليه أن يخرج من الصلاة إلّا في حال خاف فوات وقت الفرض، فإنّه يُتمّها وتكون صحيحة مع الإثم.
  • المالكية: ذهبوا إلى أنّ الصلاة تصحّ مع الكراهة، إلّا أنّه إذا وصل إلى مرحلة لا يستطيع معها الإتيان بالأركان، أو أتى بها بمَشقّة، فصلاته باطلة؛ والسبب في بطلانها هو الانشغال الدائم أثناء الصلاة، أمّا إذا انشغل المُصلّي انشغالاً مُتقطِّعاً فلا يُعيد صلاته.

حُكم الصلاة مع شدّة الحر

يُعَدّ تأخير صلاة الظهر في شدّة الحرّ إلى الوقت الذي تخفّ فيه درجة الحرارة من الأمور المسنونة شرعاً؛ فالعبادة لا تكون مع الضجر منها، وإنّما بحضور القلب فيها؛[٨] والحكمة من ذلك إعانة المُصلّي على الخشوع في صلاته، ودفع المَشقّة عنه.[٩]

حُكم الصلاة بحضرة الطعام

الصلاة بحضرة الطعام مكروهة شرعاً إذا كانت نفس المُصلّي تشتهيه، وترغب فيه، ويستطيع أن يتناوله، أمّا إذا كان الطعام موجوداً، والمُصلّي صائماً، أو لا يشتهي الطعام، أو لا يستطيع تناوله لشدّة حرارته، ففي هذه الحالات لا تُكره الصلاة بوجوده؛ والحكمة من هذا النهي هي تشتُّت فِكر المُصلّي وانشغاله بالطعام؛ ممّا يمنع الخشوع في الصلاة،[١٠] وقد اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على كراهة ابتداء الصلاة بحضرة الطعام المُشتَهى.[١١]

حُكم كثرة الحركة في الصلاة

قسّم الفقهاء الحركة في الصلاة إلى نوعَين، كما يأتي:[١٢]

  • الحركة اليسيرة في الصلاة: اتّفق الفقهاء على أنّ الحركة اليسيرة لا تُبطل الصلاة، واستدلّوا على ذلك بحديث: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُصَلِّي وهو حَامِلٌ أُمَامَةَ بنْتَ زَيْنَبَ بنْتِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولِأَبِي العَاصِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ عبدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وضَعَهَا، وإذَا قَامَ حَمَلَهَا)،[١٣] واختلفوا في تقدير اليسير؛ وقِيل إنّه يُقدَّر بالعُرف، وقِيل إنّ اليسير يتمثّل بالشكّ الحاصل من قِبل الناظر في صلاة المُصلّي؛ إن كان يؤدّي الصلاة، أم لا.
  • الحركة الكثيرة المُتوالية: اتّفق الفقهاء على أنّ الصلاة تبطل بالحركة الكثيرة المتوالية، حتى إذا كان المُصلّي ساهياً، ويُعرَف العمل الكثير بالعُرف، وقِيل إنّ العمل الكثير هو الذي يتيقّن الناظر فيه إلى المُصلّي أنّه ليس في صلاة، والمتوالي يكون بحركات متتالية ليس بينها قطع، كأن يخطو المُصلّي ثلاث خطوات متتالية، أو يضرب ثلاث ضربات متتالية، أو يدفع مارّاً، أو ينصرف من الصلاة إلى غيرها، أو أن يثبَ وثبة عالية مثلاً، أو ما إلى ذلك.[١٤]

للمزيد من التفاصيل عن الخشوع في الصلاة وأسبابه وكيفيته الاطّلاع على المقالات الآتية:

المراجع

  1. سورة المؤمنون ، آية: 1-2.
  2. “فوائد الخشوع في الصلاة”، الألوكة، 9/2/2019، اطّلع عليه بتاريخ 14-3-2020.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 1220، صحيح.
  4. ^ أ ب ت عطية سالم، شرح بلوغ المرام، صفحة 3، 5-6، جزء 49. بتصرّف.
  5. رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج صحيح ابن حبان، عن أبي ذر الغفاري، الصفحة أو الرقم: 2273، حسن.
  6. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أم المؤمنين عائشة، الصفحة أو الرقم: 751، صحيح.
  7. “حكم صلاة الحاقن”، www.islamweb.net، 17-2-2014، اطّلع عليه بتاريخ 10-2-2020. بتصرّف.
  8. الوابل الصيب من الكلم الطيب (1991)، ابن قيم الجوزية، مصر: دار الحديث، صفحة 13. بتصرّف.
  9. زكريا الأنصاري (2005)، منحة الباري بشرح صحيح البخاري (الطبعة الأولى)، الرياض-السعودية: مكتبة الرشد، صفحة 253، جزء 2. بتصرّف.
  10. مجموعة مؤلفين، الفقه الميسر، السعودية: مجمع الملك فهد، صفحة 60. بتصرّف.
  11. “المبحثُ الرَّابِعُ: الصَّلاةُ بحَضْرَةِ طَعامٍ يَشتهيه”، www.dorar.net. بتصرّف.
  12. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صفحة 284، جزء 45. بتصرّف.
  13. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو قتادة الحارث بن ربعي، الصفحة أو الرقم: 516، صحيح.
  14. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 1031، جزء 2. بتصرّف.